responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 158

العدم ، بل في كشف اللثام تعليله بالحرج والإجماع ، بل لعله لازم أيضا للعلامة وتابعيه القائلين بطهارتها قبل الانفصال ، اللهم إلا أن يلتزم طهارة الإناء مثلا حال وضع اليد فيه ، وأنه لا ينجس إلا بعد انفصالها ، وهو كما ترى مخالف لظاهر الأدلة أو صريحها.

نعم قد لا ينافي ذلك من قال بنجاستها مطلقا حال الاتصال وبعده ، وانه لا مانع من حصول الطهارة بها وان نجست بنفس الغسل ، انما الممنوع النجاسة السابقة عليه ، وكان هذا هو الذي ألجأ الشهيد وغيره إلى عدم الفرق بين الورودين ، كما أشار إليه في الذكرى ، لنجاستها حينئذ على كل حال ، وصدق مسمى الغسل الوارد في الأدلة.

مضافا إلى إشعار خبر ابن محبوب وظهور صحيح ابن مسلم المتقدمين ، كظهور ما دل على تطهير الإناء بوضع الماء فيه وتحريكه ثم إفراغه الذي لا يتم فيه اعتبار الورود المذكور.

لكن يدفعه على تقديره ـ بعد ما عرفت في مبحث الغسالة من قلة ملتزم ذلك من الأصحاب وضعف القول به ، بل المعروف طهارتها حال الاتصال وان وقع النزاع فيها بعده ـ انا وان قلنا به أي نجاسة الغسالة في الحالين ، لكن لما كان حصول التطهير به مع ذلك منافيا للقواعد الشرعية إلا أنه ارتكب جمعا بين ما دل على نجاسة القليل والإجماع بل الضرورة على حصول الطهارة بالغسل به ، مضافا إلى العسر والحرج اتجه حينئذ الاقتصار فيه على المتيقن الذي تندفع به الضرورة ، وهو الوارد ، لكونه مجمعا عليه في حصول الطهارة به دون غيره ، فيبقى الثوب مثلا مع عدمه على استصحاب النجاسة ، وعلى قاعدة عدم حصول الطهارة بالمتنجس ، واحتمال انقطاعهما بإطلاق الغسل يدفعه ـ بعد قصوره عن معارضتهما باعراض المشهور عنه بالنسبة إلى ذلك ، واحتمال أو ظهور انصرافه إلى المتعارف المعهود المتداول في أيدي عامة الناس من الغسل بورود الماء ، بل يمكن دعوى السيرة المستمرة المأخوذة يدا عن يد على كيفية غسل النجاسات‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست