العدم ، بل في كشف
اللثام تعليله بالحرج والإجماع ، بل لعله لازم أيضا للعلامة وتابعيه القائلين
بطهارتها قبل الانفصال ، اللهم إلا أن يلتزم طهارة الإناء مثلا حال وضع اليد فيه ،
وأنه لا ينجس إلا بعد انفصالها ، وهو كما ترى مخالف لظاهر الأدلة أو صريحها.
نعم قد لا ينافي
ذلك من قال بنجاستها مطلقا حال الاتصال وبعده ، وانه لا مانع من حصول الطهارة بها
وان نجست بنفس الغسل ، انما الممنوع النجاسة السابقة عليه ، وكان هذا هو الذي ألجأ
الشهيد وغيره إلى عدم الفرق بين الورودين ، كما أشار إليه في الذكرى ، لنجاستها
حينئذ على كل حال ، وصدق مسمى الغسل الوارد في الأدلة.
مضافا إلى إشعار
خبر ابن محبوب وظهور صحيح ابن مسلم المتقدمين ، كظهور ما دل على تطهير الإناء بوضع
الماء فيه وتحريكه ثم إفراغه الذي لا يتم فيه اعتبار الورود المذكور.
لكن يدفعه على
تقديره ـ بعد ما عرفت في مبحث الغسالة من قلة ملتزم ذلك من الأصحاب وضعف القول به
، بل المعروف طهارتها حال الاتصال وان وقع النزاع فيها بعده ـ انا وان قلنا به أي
نجاسة الغسالة في الحالين ، لكن لما كان حصول التطهير به مع ذلك منافيا للقواعد
الشرعية إلا أنه ارتكب جمعا بين ما دل على نجاسة القليل والإجماع بل الضرورة على
حصول الطهارة بالغسل به ، مضافا إلى العسر والحرج اتجه حينئذ الاقتصار فيه على
المتيقن الذي تندفع به الضرورة ، وهو الوارد ، لكونه مجمعا عليه في حصول الطهارة
به دون غيره ، فيبقى الثوب مثلا مع عدمه على استصحاب النجاسة ، وعلى قاعدة عدم
حصول الطهارة بالمتنجس ، واحتمال انقطاعهما بإطلاق الغسل يدفعه ـ بعد قصوره عن
معارضتهما باعراض المشهور عنه بالنسبة إلى ذلك ، واحتمال أو ظهور انصرافه إلى
المتعارف المعهود المتداول في أيدي عامة الناس من الغسل بورود الماء ، بل يمكن
دعوى السيرة المستمرة المأخوذة يدا عن يد على كيفية غسل النجاسات