عليهالسلام عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل
فاغسله بالماء غسلا » الحديث. لعدم صلاحية مائز بينهما إلا العصر ، بل إن لم نقل
بدخوله في مسماه فهو من لوازمه العرفية التي يفهم إرادته من الأمر بالغسل عرفا ،
لكونه المتعارف المعهود ، خصوصا مع ملاحظة كون المراد بالغسل إزالة القذر وأثره
بامتزاجه معه وانفصالهما عن الثوب على حسب الأمر بغسل الثوب من الوسخ ونحوه ، بل
قد يدعى توقف إزالة النجاسة باعتبار رسوبها في الثوب عليه ، لينفصل مع الماء الذي
وضع احتيالا لا خراجها ، بل ينبغي القطع بلزوم العصر بناء على نجاسة الغسالة وان
لم تنفصل ، لعدم ثبوت العفو عن المتخلف إلا بعد العصر ، فقبله على أصل النجاسة.
نعم لا يعتبر أعلى
أفراد العصر قطعا ، كما لا يكتفى بأدناه المخرج شيئا ما.
ومن الرضوي [١] « وإن أصابك بول
في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم أعصره ، وإن كان بول
الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله » إلى آخره.
والمروي في البحار
عن دعائم الإسلام [٢] عن علي عليهالسلام قال : « في المني
يصيب الثوب يغسل مكانه ، فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله
ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر » إلى آخره.
بل لعل حسنة الحسين بن أبي
العلاء [٣] المروية في الكافي والتهذيب دالة عليه أيضا ، قال : « سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ و ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] ذكر صدرها في
الوسائل ـ في الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ وذيلها في الباب ٣ ـ الحديث
١.