الصلاة ، وبمنع
حصول الظن منه ثانيا لاحتمال أن منشأ دعواه تلك التعليلات العليلة ، وبمنع إرادة
حاكيه ما هو حجة منه ثالثا بقرينة احتماله نفسه في الذكرى عدم وجوب الإزالة بعد
اكتساء اللحم ، واستوجهه في المدارك والذخيرة ، وهو في محله ، لالتحاقه بالبواطن ،
ولصيرورته كنجاسته المتصلة به من الدم ونحوه بل كجزئه ، ولقصور ما دل على وجوب
إزالة النجاسة عن تناول مثله ، خصوصا بعد انصرافها إلى المتعارف.
نعم قد يقال
بالفساد قبل الاكتساء لا للحمل ونحوه بل لصيرورته بالتجبير كالجزء من البدن ،
والفرض أنه ليس باطنا ، فتأمل ، والله أعلم بحقيقة الحال.
وتعصر الثياب
ونحوها مما يرسب فيها الماء من النجاسات كلها إذا غسلت بالقليل ، للشك في زوال
النجاسة المستصحبة بدونه الناشئ من فتوى المشهور نقلا وتحصيلا به ، وان اقتصر
بعضهم على ذكره في البول ، بل في شرح المفاتيح للأستاذ أنه كذلك بين المتقدمين
والمتأخرين ، بل في الحدائق نفي خلاف يعرف فيه ، كما عن المعتبر نسبته إلى علمائنا
، خصوصا مع عدم شوب الفتوى به بشك أو تردد من أحد منهم ، بل في جامع المقاصد وغيره
أنه مما لا ريب فيه ، وفيهم إن لم يكن جميعهم من لا يقنع بمتحد الدليل عن متعددة ،
بل فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس وغيره ، بل فيهم من لا يفتي إلا
بمضامين الأخبار كالصدوق في الفقيه والهداية ، بل حكي عن والده أيضا ذلك الذي قيل
إنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاواه.
ومن احتمال اعتبار
العصر في مسمى غسل الثياب ونحوها بالقليل ، وأنه بدونه صب لا غسل ، كما في المعتبر
والمنتهى وغيرهما التصريح به ، بل في البحار نسبته إلى فهم الأكثر.
وربما يومي اليه
مقابلته بالصب في نحو حسن الحلبي [١] قال : « سألت أبا عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.