responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 132

بل ينبغي القطع به فيما لا تتم به الصلاة من الملبوس ، لأولويته من اللبس ، ومرسل ابن سنان السابق ، وإمكان اندراجه في بعض أدلة العفو أيضا ، لمنع ظهورها في حال اللبس فضلا عن كونه في محالها وان توهمه بعض.

بل قد يستفاد من صحيح الثالول [١] بناء على ذلك الوجه العفو عن حمل النجاسة نفسها أيضا التي هي جزء ميتة كما هو صريح كشف الأستاذ ، بل وظاهر غيره.

لكن قد يشكل أولا بدعوى مانعية الميتة للصلاة لنفسها لا من حيث النجاسة ، كما تعطيه بعض الأدلة والعبارات ، إلا أنها قد تمنع ، أو تسلم ويدعى العفو عنها في المحمول أيضا.

وثانيا بمفهوم‌ مكاتبة عبد الله بن جعفر [٢] الى أبي محمد عليه‌السلام « يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك ، فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا ».

وصحيح علي بن جعفر عليه‌السلام [٣] « سأل أخاه عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه » وخبر علي بن أبي حمزة [٤] « إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ، قال : نعم ، فقال الرجل : إن فيه الكيمخت ، قال : وما الكيمخت؟ قال : جلود دواب ، منه ما كان ذكيا ومنه ما كان ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ».

إلا أنها لمكان اختصاصها جميعا بالميتة ـ وعدم الجابر للمحتاج اليه منها كعدم صراحة الأولين في المنع والثاني في الميتة ، فكما يمكن حمله عليها يمكن حمله على الكراهة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست