وكذا لا فرق فيما
لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة ونحوها وعدمه كالحلي من
الخاتم والخلخال والسوار والدملج والمنطقة والسيف والسكين ونحوها بعد صدق اسم
الملبوس ، لعموم الأدلة وخصوص إجماع السرائر ، فليس العفو عن نجاستها حينئذ مبنيا
على جواز حمل النجس في الصلاة.
ومن هنا صرح في
السرائر والمنتهى بالعفو فيها ، بل ادعى الأول عليه الإجماع ، وان منع فيهما حمل
النجس مع عدم صدق اسم اللبس عليه وان كان مما لا تتم فيه الصلاة ، لكن يمكن
المناقشة فيه بدعوى مجازية إطلاق اسم الملبوس على أكثرها ان لم يكن جميعها ، خصوصا
في السيف والسكين ونحوهما ، فمع فرض تنزيل أدلة العفو على إرادة الملبوس دون
المحمول لا تشملها حينئذ ، ولا ينافيه العموم اللغوي فيها ، إذ أقصاه شمول الأفراد
الحقيقية وان كانت نادرة لا المجازية ، اللهم إلا أن يمنع عدم صدق اللبس عليها
حقيقة ، أو يراد بالملبوس هنا ما يشملها بقرينة ذكر الخف والنعل والتكة والكمرة ،
وهي على ما قيل كيس للذكر خوف الاحتلام مما لا تتم الصلاة فيه ، أو يدعى دوران
الحكم على صدق الصلاة فيه أو وهو عليه ، كما في مرسل ابن سنان المتقدم [١] وان كانت لا تتم
به ، وهما أعم من صدق اللبس ، وغير مستلزم لجواز حمل المتنجس ، لعدم صدق الظرفية
معه.
هذا كله إن لم نقل
بجواز حمل المتنجس في الصلاة غير الثوب ونحوه مما تتم به الصلاة ، وإلا فلا إشكال
في العفو عنها ، إذ هي ان لم تكن كما ذكرنا فبحكم المحمول قطعا ، ولعل الأقوى فيه
ذلك وفاقا للمعتبر والمدارك والمعالم والذخيرة والحدائق واللوامع وغيرها ومنظومة
الطباطبائي وكشف الأستاذ ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر ، بناء على المختار
من جريانه في العبادة في نحو ذلك ، وفحوى صحيح الثالول في وجه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.