وهو استحباب غسل
الجمعة أو الغسل في يومها ، مع أن الظاهر خلافه لما عرفته من الإجماعات من القدماء
والمتأخرين على عدم استمرار ذلك طول النهار.
فتحصل حينئذ من
جميع ما ذكرنا أن الاحتمالات في المقام أو الأقوال أربعة ، المشهور هو التحديد
بالزوال. أو بما قبل الزوال ، أو بالصلاة ، أو بالغروب ، والأقوى الأول لما عرفت ،
مع أنه إن لم نقل به تعين القول بأحد الثلاثة الأخر ، والكل باطل ، أما الأول
فيرده بعد الإجماعات السابقة الاستصحاب ، مع أنه لا شاهد له ، وقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة
الآتي [١] : « وليكن فراغك قبل الزوال » انما هو حتى تعلم وقوع تمام الغسل في وقته وعدم
تجاوزه عن حده ، فان كان القائل بذلك يريد هذا المعنى فمرحبا بالوفاق وكان النزاع
لفظيا ، والا فلا شاهد له فيه.
واحتمال أن يقال :
ان مآل المشهور الى ما قبل الزوال أيضا لعدم تحقق المقارنة غالبا ، مع ظهور
الرواية بعدم الاجتزاء بها لو تحققت ، لكن لشدة قرب بعض أفراد القبيلة إلى الزوال
تسامح الأصحاب في التعبير عنه بالزوال تارة ، وما قبله أخرى ، كمقعد إجماع المعتبر
وغيره ، بل لعل ذلك منهم يكون قرينة على خروج ما بعد « الى » عن الوقت الذي يجتزى
به في عبارتهم الأولى ليس بأولى من العكس بأن يراد بما قبل الزوال الزوال ، بل هو
أولى من وجوه ، وعلى كل حال فيتحد القولان حينئذ ، ويرتفع الخلاف من هذه الجهة.
وأما الثاني أي
التحديد بالصلاة فيرده ـ مضافا الى الإجماعات السابقة وخبري سماعة [٢] وابن بكير [٣] الآتيين ـ أن
الغسل مستحب حتى لمن لم يخاطب بصلاة الجمعة من العبيد والنساء وغيرهم بلا خلاف فيه
، فلا تصلح لأن تكون غاية له لعدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.