اطرادها ، وإرادة
التحديد بالصلاة ولو من الغير يدفعه أيضا أنه غير منضبط ، لاختلاف وقوع الصلاة من
المصلين ، وعادة الشارع تحديد مثل ذلك بالأمور المضبوطة ، وليس هنا إلا إرادة أول
وقت الصلاة وهو الزوال ، وليس فيما دل من الأخبار على تعلق الغسل بالصلاة ،
ومدخليته به في الجملة وارتباطه به كذلك ، وبيان مشروعيته منافاة لتحديده بالزوال
، لأن الغالب خصوصا في الصدر الأول إيقاع الصلاة سيما الجمعة في أول الوقت وهو
الزوال.
وأما الثالث فيرده
ـ بعد عدم المقتضي له إلا إطلاق الأمر بالغسل في يوم الجمعة الذي لا ينافي إرادة
الأعم من القضاء والأداء فيها إذا قام الدليل على ما قلناه ـ الإجماعات السابقة
أيضا وخبر سماعة بن مهران عن الصادق عليهالسلام[١] « في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار ، قال : يقضيه
آخر النهار ، فان لم يجد فليقضه يوم السبت » والمناقشة فيه بعدم كون القضاء حقيقة
فيما عندنا في الزمن السابق مدفوعة بمنعه أولا خصوصا في زمن الصادق عليهالسلام ، وبظهور إرادته
منه هنا من حيث اتحاده مع السبت في ذلك. هذا مع الإغضاء عن الانجبار بفتاوى
الأصحاب كالمناقشة بخروجه عن المدعى ، وهو الزوال بظهور كون المراد بأول النهار
فيه الشطر الأول ، سيما بعد الإجماع على عدم اختصاصه بصدر النهار ، وأنه كل ما قرب
من الزوال أفضل ، ولو سلم فهو لا ينافي الاستدلال بآخره على المطلوب وان ثبت ما
عدا أول النهار الى الزوال بدليل آخر.
وخبر عبد الله بن
بكير عنه عليهالسلام[٢] قال : « سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : يغتسل ما بينه وبين الليل
، فان فاته اغتسل يوم السبت » بناء على أظهر الوجهين فيها بأن يراد بفوات الغسل
يوم الجمعة فواته في الزمان المتعارف المعهود ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.