كله بالانجبار
بالشهرة وظاهر إجماع المنتهى السابق فيه مع عدم صلاحيتها لدفع بعض ما عرفت أنه لا
شهرة محققة على ما نحن فيه ، بل ربما يقال خصوصا في عبارتي المنتهى والمعتبر إرادة
الإعادة في الوقت أو الأعم فيما لو نسي الماء وترك الطلب لاعتقاد عدم الماء فتيمم
وصلى ثم بان الخلاف ، وهو غير ما نحن فيه ، ولعل المتجه فيها ذلك أيضا للخبر
السابق ، ولأنه كنسيان الطهارة ، وللبراءة اليقينية ، ولعدم اقتضاء الأمر الاجزاء
في مثله كما مر تحقيقه غير مرة ، إذ هو من باب تخيل الأمر لا الأمر ، وللتقصير في
النسيان ، ولأنه واجد للماء واقعا ، نعم لو طلب فلم يجد قد يتجه حينئذ عدم الإعادة
، للأمر الخصوصي بالتيمم حينئذ في ظاهر الأدلة.
ومنه يعلم الحكم
في نظائره من كل طالب وأخطأ في تحصيل الماء ، خلافا للمحكي عن المرتضى ، فلا يعيد
الناسي مطلقا في الوقت وخارجه طلب أو لم يطلب مع اعتقاده عدم الماء ، وكأنه لرفع
القلم ، وعدم القدرة على زواله ، وصدق عدم الوجدان ، لأن المراد به في اعتقاده لا
واقعا ، ولذا لا يعيد مع الطلب وان لم يصادف الواقع ، وعدم شمول دليل القضاء له ،
وهو لا يخلو من وجه سيما في القضاء ، وان كان الأوجه الأول ، وربما يظهر للمتأمل
في كلامهم شواهد على ما ذكرنا من إرادة هذه المسألة لا ما نحن فيه من المسألة
السابقة ، كما أنه يظهر له كمال التشويش في كلام جملة من المتأخرين كالمحقق الثاني
وكاشف اللثام وغيرهم ، بل وخللا في النقل أيضا ، فلاحظ وتدبر.
ومن التأمل فيما
قدمنا يظهر لك الحال في كل من نقل تكليفه من الاختياري إلى الاضطراري ، كمن أراق
الماء في الوقت ، فإنه يتيمم ويصلي وإن عصى بذلك مع علم عدم الماء حينئذ ، أو ظنه
بل واحتماله لوجوب الحفظ عليه من باب المقدمة ، وأولويته من إيجاب الطلب ، وظهور
الأدلة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يومي اليه شراؤه بما