الجديد بالقضاء ،
ولاقتضاء ما سمعته من الأدلة السابقة أنه كالفاقد غير المفرط بالطلب وان أثم بترك
الطلب.
وخلافا للذكرى
وجامع المقاصد والمسالك ، فأوجبوا الإعادة مع وجدان الماء في محل الطلب ، بل
وللمصنف فيما يأتي ، والعلامة في القواعد وان اقتصر على ما لو وجد الماء في رحله
أو عند أصحابه ، كما عن المبسوط والخلاف والإصباح وان اقتصر فيها على الرحل ، لكن
قد سمعت أن المحكي عن ظاهر الأولين عدم صحة التيمم فيما نحن فيه ، فتأمل. وللمنتهى
فيما لو نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله فيه وتيمم وصلى ، قال فيه : «
فان كان قد اجتهد ولم يظفر به لخفائه أو لظنه انه ليس معه ماء صحت صلاته ، وإن كان
قد فرط في الطلب أعاد ، قاله علماؤنا » انتهى. وقال في جملة فروع له أيضا :لو صلى
فبان الماء بقربه اما في بئر أو في مصنع أو غيرهما ، فان كان خفيا وطلب ولم يظفر
فلا إعادة وان لم يطلب أعاده ، وللمعتبر حيث قال : « ولو كان بقربه بئر لم يرها
فمع الاجتهاد تيمم ولا إعادة ، ومع التفريط يعيد » انتهى. لحمل الإعادة في كلام
الجميع على ارادة القضاء كما هو مقتضى فرض المسألة في تارك الطلب الذي لا يصح منه
الفعل الا عند الضيق ، وإن أمكن فرض ذلك بالفعل بظن الضيق ثم انكشف السعة الا أنه
بعيد ، ولعله لمكان هذه العبارات ونحوها نسب في الحدائق وجوب القضاء فيما نحن فيه
الى المشهور ، وفي جامع المقاصد الى أكثر الأصحاب.
وكيف كان فلم نعرف
لهم دليلا على ذلك سوى ما ذكره غير واحد منخبر أبي بصير [١] قال : « سألته عن
رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج
الوقت ، قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة » وهو ـ مع الغض عما في سنده وإضماره وكونه في الوقت ـ خارج
عما نحن فيه ، واحتمال دفع ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.