من الحكم بالصحة
لو صادف عدم الماء ليس في محله ، مع احتمال إرادته ما ليس نحن فيه فلاحظ وتأمل.
نعم لو أخل بالطلب
حتى ضاق الوقت أخطأ لتقصيره في الطلب الواجب عليه وصح تيممه وصلاته على الأظهر
الأشهر بين الأصحاب ، بل في المدارك أنه المشهور ، وعن الروض نسبته إلى فتوى
الأصحاب لسقوطه عند الضيق للأصل ، والعمومات الدالة [١] على عدم سقوط
الصلاة بحال ، مع عدم تناول ما دل على شرطيته لمثله ، فيكون حينئذ كما لو لم يخل ،
وعصيانه لا يوجبه عليه ، لصدق عدم الوجدان أيضا ، خصوصا إن أريد به عدم التمكن ،
ولإطلاق بدلية التراب ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح زرارة أو حسنه السابق [٢] : « فإذا خاف أن
يفوته الوقت فليتيمم وليصل » وفحوى ما تسمعه من صحة التيمم لغير المتمكن من استعمال
الماء مع وجوده عنده لضيق الوقت إن قلنا به ، خلافا للمحكي عن ظاهر الخلاف
والمبسوط والنهاية ، حيث أطلق عدم الصحة مع الإخلال ، مع عدم ثبوت ذلك عن الثاني ،
واحتمال الجميع السعة ، بل لعله ظاهر الأول كما لا يخفى على من لاحظه ، ويرشد اليه
دعواه الإجماع عليه فيه ، كل ذا مع عدم وضوح دليل له سوى اقتضاء شرطية الطلب ذلك.
وعدم صدق الفاقد ، وهما ممنوعان.
ولا قضاء عليه بعد
ذلك حتى لو وجد الماء فيما أخل بالطلب فيه وفاقا لصريح مجمع البرهان والمدارك ،
وكذا ظاهر المصنف هنا ، وإن فرض المسألة في خصوص من أخل بالضرب ، لاقتضاء الأمر
الاجزاء ، وعدم صدق اسم الفوات عليه حتى يشمله الأمر
[١] الوسائل ـ الباب
١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب وجوب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.