responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 86

من الحكم بالصحة لو صادف عدم الماء ليس في محله ، مع احتمال إرادته ما ليس نحن فيه فلاحظ وتأمل.

نعم لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ لتقصيره في الطلب الواجب عليه وصح تيممه وصلاته على الأظهر الأشهر بين الأصحاب ، بل في المدارك أنه المشهور ، وعن الروض نسبته إلى فتوى الأصحاب لسقوطه عند الضيق للأصل ، والعمومات الدالة [١] على عدم سقوط الصلاة بحال ، مع عدم تناول ما دل على شرطيته لمثله ، فيكون حينئذ كما لو لم يخل ، وعصيانه لا يوجبه عليه ، لصدق عدم الوجدان أيضا ، خصوصا إن أريد به عدم التمكن ، ولإطلاق بدلية التراب ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة أو حسنه السابق [٢] : « فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل » ‌وفحوى ما تسمعه من صحة التيمم لغير المتمكن من استعمال الماء مع وجوده عنده لضيق الوقت إن قلنا به ، خلافا للمحكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية ، حيث أطلق عدم الصحة مع الإخلال ، مع عدم ثبوت ذلك عن الثاني ، واحتمال الجميع السعة ، بل لعله ظاهر الأول كما لا يخفى على من لاحظه ، ويرشد اليه دعواه الإجماع عليه فيه ، كل ذا مع عدم وضوح دليل له سوى اقتضاء شرطية الطلب ذلك. وعدم صدق الفاقد ، وهما ممنوعان.

ولا قضاء عليه بعد ذلك حتى لو وجد الماء فيما أخل بالطلب فيه وفاقا لصريح مجمع البرهان والمدارك ، وكذا ظاهر المصنف هنا ، وإن فرض المسألة في خصوص من أخل بالضرب ، لاقتضاء الأمر الاجزاء ، وعدم صدق اسم الفوات عليه حتى يشمله الأمر‌


[١] الوسائل ـ الباب ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب وجوب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست