و ( منها )
لمعاودة الجماع، قيل : لقول الرضا عليهالسلام في الذهبية [١] : « والجماع بعد
الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون » قلت : ويحتمل بفتح الغين
المعجمة وإرادة غسل الجنابة ، فتأمل. ولا يخفى عليك أن ما ذكر من غسل الأفعال منها
ما كان الفعل غاية له ، ومنها ما كان سببا له ، ويختلفان من هذه الجهة من حيث
التقدم والتأخر ، فتأمل جيدا.
وخمسة أغسال
للمكان وبها تم الثمانية والعشرون التي ذكرها المصنفوهي غسل دخول الحرم للصحيح [٢] والخبرين [٣] وإجماع الغنية
المعتضد بما في الوسيلة من المندوب بلا خلاف ، لكن في كشف اللثام عن الشيخ في
الخلاف الإجماع على عدمه ، وهو ـ مع قصوره عن معارضة ما عرفت ـ قال في المصابيح :
إني لم أجد ذلك في الخلاف ، ثم إطلاق الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب ينصرف إلى
حرم مكة دون حرم المدينة ، فكان على المصنف أن يثنيه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام[٤] « الغسل في سبعة
عشر موطنا ـ إلى أن قال ـ : وإذا دخلت الحرمين » واحتمال إرادة نفس البلدين منه
تكلف لا داعي اليه ولا شاهد عليه.
وغسل دخول المسجد
الحرام لاجماعي الغنية والخلاف المعتضدين بما في الوسيلة أيضا من المندوب بلا خلاف
، وفحوى ما دل عليه لمسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنه أفضل منه ، وربما استدل عليه بقول الكاظم عليهالسلام[٥] لعلي بن أبي حمزة
: « ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » لكن ظاهره كون الغسل