responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 59

من الفتوى بمضمون الخبر المتقدم مع التصريح بالوجوب.

و ( منها ) الغسل للتوجه إلى السفر‌خصوصا سفر زيارة الحسين عليه‌السلام ، للمرسل عن ابن طاوس [١] في أمان الأخطار في ذلك ، وخبر أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام [٢] في خصوص سفر الحسين عليه‌السلام [٣].

و ( منها ) عمل الاستفتاح ‌لما عن‌الشيخ والصدوق وابن طاوس بطرق متعددة [٤] عن الصادق عليه‌السلام أنه قال في حديث طويل : « صم في رجب يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال » ‌وعن رواية أخرى قريبا من الزوال.

و ( منها ) غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة‌كما عن المفيد في الاشراف ، ولعله للاحتياط ، كالغسل عند الإفاقة من الجنون كما عن العلامة في النهاية ، قال : « لما قيل : ان من زال عقله أنزل » انتهى. لكن نفاه في المنتهى ، لعدم الدليل ، وكالغسل عند الشك كواجدي المني في الثوب المشترك ، وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من شبهة القول بوجوبه.

و ( منها ) غسل من مات جنبا قبل تغسيله‌على ما عن بعضهم ، لكن عن المعتبر الإجماع على عدم استحبابه ، وقد تقدم لنا كلام فيه.


[١] البحار ـ ج ـ ٢٢ ـ ص ٣ من طبعة الكمباني.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ١.

[٣] قال : « إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله ٧ فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ، ثم قم فانظر في نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ، ثم تنام على طهر ، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتى القبر » ‌( منه رحمه‌الله ).

[٤] الإقبال ـ ص ٦٥٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست