من الفتوى بمضمون
الخبر المتقدم مع التصريح بالوجوب.
و ( منها ) الغسل
للتوجه إلى السفرخصوصا سفر زيارة الحسين عليهالسلام ، للمرسل عن ابن طاوس [١] في أمان الأخطار في ذلك ، وخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام[٢] في خصوص سفر
الحسين عليهالسلام[٣].
و ( منها ) عمل الاستفتاح
لما عنالشيخ والصدوق وابن طاوس بطرق متعددة [٤] عن الصادق عليهالسلام أنه قال في حديث طويل : « صم في رجب يوم ثلاثة عشر وأربعة
عشر وخمسة عشر ، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال » وعن رواية أخرى
قريبا من الزوال.
و ( منها ) غسل من
أهرق عليه ماء غالب النجاسةكما عن المفيد في الاشراف ، ولعله للاحتياط ، كالغسل
عند الإفاقة من الجنون كما عن العلامة في النهاية ، قال : « لما قيل : ان من زال
عقله أنزل » انتهى. لكن نفاه في المنتهى ، لعدم الدليل ، وكالغسل عند الشك كواجدي
المني في الثوب المشترك ، وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل
على نقص خروجا من شبهة القول بوجوبه.
و ( منها ) غسل من
مات جنبا قبل تغسيلهعلى ما عن بعضهم ، لكن عن المعتبر الإجماع على عدم استحبابه ،
وقد تقدم لنا كلام فيه.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٧ ـ من كتاب المزار ـ الحديث ١.
[٣] قال : « إذا
أردت الخروج إلى أبي عبد الله ٧ فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم
الخميس ويوم الجمعة. فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ، ثم قم فانظر في
نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ، ثم تنام على طهر ، فإذا أردت المشي
إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتى القبر » ( منه رحمهالله ).