الاستخارة وغسل
طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى » وليس فيهما ذكر الصلاة ، بل ظاهرهما
الاستحباب لنفس الأمرين ، كالمحكي لنا من عبارة التذكرة ناسبا لها إلى علمائنا ،
ولعله غير بعيد ، بل أخبار الحاجة [١] لا تنافيه ، لعدم صراحتها بل ولا ظهورها في كون الغسل
للصلاة ، وإن أمر به سابقا على الصلاة المأمور بها ، اللهم إلا أن يجعل إجماع
الغنية المؤيد بما عرفت قرينة على احتمال الصلاة فيهما ، وأماصحيح زرارة عن
الصادق عليهالسلام[٢] في الأمر يطلبه الطالب من ربه ، إلى أن قال : « فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث
الليل الثاني ـ وساق الحديث حتى قال ـ : فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار
مائة مرة ، يقول » وذكر الدعاء ، ونحوه خبر مرازم [٣] عن الكاظم عليهالسلام فيما إذا قد حك
أمر عظيم ، فالظاهر أن المراد بالاستخارة فيهما انما هو طلب أن يجعل الله له
الخيرة في هذا الأمر الذي يطلبه وأن يختاره ، فإنه أحد معاني الاستخارة لا بمعنى
المشاورة.
لكنك في غنية عن
ذلك بعد الاستدلال بما عرفت من الإجماع وغيره ، على أن الاستخارة تدخل في طلب
الحوائج ، فتشملها تلك الأدلة ، نعم قال في جامع المقاصد وتبعه غيره : « إنه ليس
المراد بصلاة الحاجة والاستخارة أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين ، بل المراد
بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهمالسلام ، وله مظان فليطلب منها » انتهى.
قلت : لكن لا يخفى
على من لاحظ ما ورد من أخبار الحاجة [٤] انها ظاهرة في أن للمكلف أن يصلي ركعتين مغتسلا لهما في كل
حاجة وفي أي وقت ، نعم في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١ و ٥ و ٧.