مضافا إلىقول
الصادق عليهالسلام في خبر العبدي [١] « من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول
مقدار نصف ساعة ـ وبين كيفية الصلاة إلى أن قال ـ : ما سأل الله حاجة من حوائج
الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت » الحديث. وفيالإقبال عن أبي الحسن الليثي
عن الصادق عليهالسلام[٢] أيضا في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال : « فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب
الغسل في صدر نهاره » وكان التوقيت فيهما محمول على الاستحباب لقصورهما مع
اختلافهما فيه عن تقييد كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم ، فما عن ابن الجنيد ان
وقت هذا الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد لما عرفت ضعيف ، على أنه لو أريد
الاقتصار على ما في الخبر لوجب تخصيصه بمريد الصلاة ، ولعله من هنا يمكن القول
باستحباب الغسل من جهتين الصلاة واليوم ، وامتداده من حيث الثانية لا ينافي عدمه
من حيث الأولى ، والعمدة الإجماعات السابقة ، وبها لا يلتفت إلى ما يحكى عن الصدوق
، حيث قال في الفقيه : « فأما خبر صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صامه فان
شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ، ويقول : إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني ،
وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصححه هذا الشيخ ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير
صحيح » انتهى. إذ هو مع مخالفته لما عرفت واقتضائه عدم العمل بالأخبار الضعيفة في
الآداب والسنن يمكن إرادته إبطال خصوص ما في هذا الخبر من الثواب المخصوص وإن وافق
على مطلق الاستحباب ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب الغسل
في يوم المباهلة على المشهور بين الأصحاب لما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.