أنه ثاني عشر
لرواية [١] والأول أقوى ، وكيف كان فلم أجد خلافا في استحباب الغسل
فيه كما اعترف به في الوسيلة ، وعن الكشف نسبته إلى الرواية ولعل ذلك كاف في ثبوت
استحبابه ، مضافا إلى ما قيل انه من جملة الأعياد ، فيستحب فيه الغسل لما يشعر به
بعض الأخبار من استحباب الغسل في كل عيدكالمرسل [٢] عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال في جمعة
من الجمع : « هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه » وعن الخلاف
الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد بصيغة الجمع.
وكذا ليلة النصف
من شعبان بل زيادة ، إذ هو مع عدم الخلاف فيه ظاهرا والإجماع عليه من ابن زهرة
كنفي الخلاف من ابن حمزة مدلول قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من
ربكم » وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر سالم مولى أبي حذيفة [٤] المروي عن
المصباح « من تطهر النصف من شعبان فأحسن التطهير ـ إلى أن قال ـ : قضى الله له
ثلاث حوائج ».
وكذا يوم الغدير
وهو الذي أخذ فيه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم البيعة لأمير المؤمنين عليهالسلام في غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع ، وكان اليوم الثامن
عشر من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة على المعروف بين الأصحاب كما نسبه
إليهم غير واحد ، بل في التهذيب والغنية والروض الإجماع عليه ، وهو الحجة ،