ظاهر الأصحاب
الاتفاق على نجاسته ، كما انه في المعالم اعترف به أيضا من جملة من عبارات العلامة
، خصوصا المنتهى.
قلت : لكن الأقوى
الأول أي نجاسة مطلق دم ذي النفس السائلة ، للإجماع السابق في المعتبر المعتضد بنفي
الخلاف في التذكرة الظاهر فيما بين المسلمين ، وبصريح الإجماع أو ظاهره في الذكرى
والروض كظاهر البحار والحدائق المؤيد بإطلاق أكثر الفتاوى ، سيما بعد النص على
طهارة دم السمك والمتخلف ونحوهما ، وعدم ذكر أحد منهم طهارة شيء من دماء ذي
النفوس عدا المتخلف ، بل يمكن دعوى عدم الخلاف فيه حتى ممن سمعت ، لاحتمال إرادتهم
مطلق الخارج من المسفوح كما في المدارك أو يقال : إن جميع دماء ذي النفس في عروق
وان كانت دقاقا ، أو يقال : إن تقييدهم بالمسفوح لإخراج المتخلف في الذبيحة خاصة
لا غيره ، خصوصا في عبارات العلامة ، ويومي اليه ما حكي عنه في النهاية انه قيد
بذلك فيها ، ولم يزد عند عده المستثنيات من الدم على ما عند الأصحاب.
وإن أبيت عن ذلك
كله فقد عرفت أن الأقوى الأول ، لما تقدم ، وللمستفاد من المستفيض [١] من الاخبار أو
المتواتر من نجاسة مطلق دم الرعاف وما يسيل من الأنف ، بناء على منع لزوم
المسفوحية في جميع أفراده.
وخصوصا مفهومخبر
ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يمس أنفه فيرى دما كيف يصنع؟ أينصرف؟ فقال : إن
كان يابسا فيرم به ولا بأس » إذ قد يدعى ظهوره في غير المسفوح.
كصحيح علي بن جعفر
[٣] عن أخيه عليهماالسلام « سأله عن الرجل يكون به
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١ و ٨ والباب ٢١ منها.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.