responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 356

ظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسته ، كما انه في المعالم اعترف به أيضا من جملة من عبارات العلامة ، خصوصا المنتهى.

قلت : لكن الأقوى الأول أي نجاسة مطلق دم ذي النفس السائلة ، للإجماع السابق في المعتبر المعتضد بنفي الخلاف في التذكرة الظاهر فيما بين المسلمين ، وبصريح الإجماع أو ظاهره في الذكرى والروض كظاهر البحار والحدائق المؤيد بإطلاق أكثر الفتاوى ، سيما بعد النص على طهارة دم السمك والمتخلف ونحوهما ، وعدم ذكر أحد منهم طهارة شي‌ء من دماء ذي النفوس عدا المتخلف ، بل يمكن دعوى عدم الخلاف فيه حتى ممن سمعت ، لاحتمال إرادتهم مطلق الخارج من المسفوح كما في المدارك أو يقال : إن جميع دماء ذي النفس في عروق وان كانت دقاقا ، أو يقال : إن تقييدهم بالمسفوح لإخراج المتخلف في الذبيحة خاصة لا غيره ، خصوصا في عبارات العلامة ، ويومي اليه ما حكي عنه في النهاية انه قيد بذلك فيها ، ولم يزد عند عده المستثنيات من الدم على ما عند الأصحاب.

وإن أبيت عن ذلك كله فقد عرفت أن الأقوى الأول ، لما تقدم ، وللمستفاد من المستفيض [١] من الاخبار أو المتواتر من نجاسة مطلق دم الرعاف وما يسيل من الأنف ، بناء على منع لزوم المسفوحية في جميع أفراده.

وخصوصا مفهوم‌خبر ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يمس أنفه فيرى دما كيف يصنع؟ أينصرف؟ فقال : إن كان يابسا فيرم به ولا بأس » ‌إذ قد يدعى ظهوره في غير المسفوح.

كصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه عليهما‌السلام « سأله عن الرجل يكون به‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١ و ٨ والباب ٢١ منها.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست