responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 357

الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ فقال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ».

كسؤاله الآخر له أيضا‌المروي [١] في الفقيه « عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة بل ينزعه ، فقال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وان كان يدمي فلينصرف ».

وأوضح منهما‌خبر المثنى بن عبد السلام [٢] عن الصادق عليه‌السلام « اني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله ، وإلا فلا » ‌إذ إرادة المسفوح منه بعيدة أو ممتنعة ، وذيله مع إمكان حمله على إرادة التقدير للعفو في الصلاة لا للنجاسة والطهارة لا ينافي الاستدلال بسابقه على المطلوب.

وللمستفاد أيضا من المعتبرة [٣] المستفيضة جدا من نجاسة دم القروح والدماميل ونحوها ، إذ دعوى المسفوحية بالمعنى السابق في جميع أفرادها كما ترى.

ولأصالة النجاسة في أنواع الدماء وأصنافها المستفادة من إطلاق‌قول الصادق عليه‌السلام في موثقتي عمار [٤] بعد أن سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب : « كل شي‌ء من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى في منقاره دما » ‌ومن ترك الاستفصال بعد السؤال عن الدم الذي أصاب الثوب ونحوه فنسي أو لم يعلم به وصلى في الاخبار [٥] الكثيرة الخارجة عن حد الإحصاء ، كتركه أيضا بعد غير هذا القسم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٢ و ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ و ٤٢ ـ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست