الثالول أو الجرح
هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
فقال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ».
كسؤاله الآخر له
أيضاالمروي [١] في الفقيه « عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة بل
ينزعه ، فقال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وان كان يدمي فلينصرف ».
وأوضح منهماخبر
المثنى بن عبد السلام [٢] عن الصادق عليهالسلام « اني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إذا اجتمع قدر
الحمصة فاغسله ، وإلا فلا » إذ إرادة المسفوح منه بعيدة أو ممتنعة ، وذيله مع
إمكان حمله على إرادة التقدير للعفو في الصلاة لا للنجاسة والطهارة لا ينافي
الاستدلال بسابقه على المطلوب.
وللمستفاد أيضا من
المعتبرة [٣] المستفيضة جدا من نجاسة دم القروح والدماميل ونحوها ، إذ
دعوى المسفوحية بالمعنى السابق في جميع أفرادها كما ترى.
ولأصالة النجاسة
في أنواع الدماء وأصنافها المستفادة من إطلاققول الصادق عليهالسلام في موثقتي عمار [٤] بعد أن سئل عن
ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب : « كل شيء من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى
في منقاره دما » ومن ترك الاستفصال بعد السؤال عن الدم الذي أصاب الثوب ونحوه
فنسي أو لم يعلم به وصلى في الاخبار [٥] الكثيرة الخارجة عن حد الإحصاء ، كتركه أيضا بعد غير هذا
القسم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.