يكون مدركا لحكم
شرعي ، نعم قد يحتج لهم بالاستصحاب في خصوص المبان من الميت ، ويتم في غيره بعدم
القول بالفصل ، وهو كما ترى.
وكيف كان فمرادهم
قطعا غير السن ونحوه ، وبه صرح في الذكرى هنا ، لكن وقع فيها ما فيه نظر من وجوه
من غير هذه الجهة ، فلاحظ وتأمل هذا.
وفي الفقيه وعن
المقنع « لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة » وهو مضمونخبر إسماعيل الجعفي [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن مس عظم الميت
، قال : إذا جاوز سنة فلا بأس » وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه ، كما قال أبو
علي انه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة ، أو عدم وجوب الغسل بالفتح ،
وعلى الأول يعطي مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب مسه الغسل ، لكن إلى سنة
، وعدم اعتبار سند الخبر المذكور واستقرار المذهب على عدم اعتبار ما فيه من الشرط
وإجمال سؤاله بل جوابه يمنع من العمل به والالتفات اليه ، مع احتماله ما في
الوسائل أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، وفي
المنتهى « ان في التقييد بالسنة نظرا » ، ويمكن أن يقال : إن العظم لا ينفك من
بقايا الأجزاء ، وملاقاة أجزاء الميتة ينجسه وان لم تكن رطبة ، أما إذا جاز عليه
سنة فان الأجزاء الميتة تزول عنه ويبقى العظم خاصة ، وهو ليس بنجس إلا من نجس
العين » انتهى. وفيه ما فيه.
ثم انه وان قلنا
بوجوب الغسل بالضم بمسه فلا يجب بمس الموجود منه في مقابر المسلمين المختصة بهم ،
تحكيما للظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة اليقين على الأصل ، وبه صرح في الدروس
والموجز والحدائق ، كما هو ظاهر غيرها ، بل صرح في الأولين بسقوطه أيضا في
المشتركة بينهم وبين الكفار ، أو المتناوب عليها الفريقان في زمانين ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٢.