responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 343

يكون مدركا لحكم شرعي ، نعم قد يحتج لهم بالاستصحاب في خصوص المبان من الميت ، ويتم في غيره بعدم القول بالفصل ، وهو كما ترى.

وكيف كان فمرادهم قطعا غير السن ونحوه ، وبه صرح في الذكرى هنا ، لكن وقع فيها ما فيه نظر من وجوه من غير هذه الجهة ، فلاحظ وتأمل هذا.

وفي الفقيه وعن المقنع « لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة » وهو مضمون‌خبر إسماعيل الجعفي [١] « سأل الصادق عليه‌السلام عن مس عظم الميت ، قال : إذا جاوز سنة فلا بأس » ‌وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه ، كما قال أبو علي انه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة ، أو عدم وجوب الغسل بالفتح ، وعلى الأول يعطي مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب مسه الغسل ، لكن إلى سنة ، وعدم اعتبار سند الخبر المذكور واستقرار المذهب على عدم اعتبار ما فيه من الشرط وإجمال سؤاله بل جوابه يمنع من العمل به والالتفات اليه ، مع احتماله ما في الوسائل أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، وفي المنتهى « ان في التقييد بالسنة نظرا » ، ويمكن أن يقال : إن العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء ، وملاقاة أجزاء الميتة ينجسه وان لم تكن رطبة ، أما إذا جاز عليه سنة فان الأجزاء الميتة تزول عنه ويبقى العظم خاصة ، وهو ليس بنجس إلا من نجس العين » انتهى. وفيه ما فيه.

ثم انه وان قلنا بوجوب الغسل بالضم بمسه فلا يجب بمس الموجود منه في مقابر المسلمين المختصة بهم ، تحكيما للظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة اليقين على الأصل ، وبه صرح في الدروس والموجز والحدائق ، كما هو ظاهر غيرها ، بل صرح في الأولين بسقوطه أيضا في المشتركة بينهم وبين الكفار ، أو المتناوب عليها الفريقان في زمانين ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست