لقاعدة اليقين ،
لكنه لا يخلو من إشكال كما في الحدائق ، لانقطاعها باستصحاب عدم الغسل في الممسوس
الوارد عليها كانقطاعها في الطهارة من الخبث بمستصحب النجاسة ، إلا أنه قد يقال
بعدم صحة جريان أصالة عدم الغسل هنا بعد القطع بانقطاعها في الجملة القاضي بطرو
صفة الاشتباه والإبهام على هذه الأفراد المختلطة ، كسائر شبه الموضوع التي لا يقطع
مباشرة أحد أفرادها المحصورة كالاناءين استصحاب طهارة الغير من الثوب ، فضلا عن
غير المحصور ، فيتجه حينئذ حكمهما بعدم الغسل في الفرض المذكور.
نعم لو كان العظم
في مقبرة الكفار المختصة بهم اتجه حينئذ الحكم بوجوب الغسل كما هما صرحا به
وغيرهما ، بل ينبغي القطع به في المعلوم كونه من الكافر ، لعدم صحة غسله ، بل وكذا
مع احتمال كونه من مسلم ، بناء على عدم الالتفات إليه في مقابلة ذلك الظهور ، كما
لا يلتفت إليه في جريان باقي أحكام الكفار في أمثاله إلا ما خرج بالدليل ، ولذا
كان المتجه أيضا إلحاق المقبرة بالدار مع الجهل بها لأي الفريقين.
أما العظم المطروح
في فلاة أو طريق فقد أطلق في الموجز وجوب الغسل بمسه كما عن الدروس ، ونفى عنه
البأس في كشف الالتباس ، وكأنه لأصالة عدم الغسل ، لكنه لا يخلو من نظر إذا كان في
فلاة المسلمين وأرضهم ، للحكم بإسلامه حينئذ كما لو كان حيا ، وقاعدة اليقين
محكمة.
وفيه ان ذلك لا
يقضي بأنه قد وقع عليه التغسيل المسقط لوجوب غسل المس ، لعدم اقترانه بشاهد حال
كالدفن ونحوه ، إذ قد يكون ممن لم يعثر عليه مسلم ، بأن كان أكيل سبع مثلا ، ومجرد
غلبة غيره لا يصلح كونه قاطعا للأصل ، نعم لو اقترن ذلك بظاهر فعل مسلم مترتب على
التغسيل اتجه السقوط حينئذ.
ومما ذكرنا يظهر
لك الحال في الميت نفسه والقطعة المبانة ذات العظم وغيرها