responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 336

للجمع والتسامح في أدلة السنن [١] لكنه بعيد عن ظاهر اللفظ ، مع ما قيل من مشهورية روايات عمار المتفرد بها في نقل الغرائب ، فلعل الاولى طرحها كما في الحدائق ، أو حملها على من غسل بالسدر أو به وبالكافور فقط ، أو على إرادة غسل الميت من النجاسات لا التغسيل ، أو إرادة عدم سقوط غسل المس السابق على التغسيل به ، أو غير ذلك ، والأمر سهل.

ولا يلحق بالمغسل الميمم كما في صريح القواعد والمنتهى والمدارك وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام أو صريحهما ، بل لا أجد فيه خلافا مما عدا شيخنا في كشف الغطاء ، فألحقه به للعمومات ، وخصوص ما نطق من الاخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل ، ولبقائه على النجاسة ، ولذا يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن.

لكن قد يشكل ذلك كله بعموم ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء [٢] وانه أحد الطهورين [٣] وبمنع دوران الحكم على بقاء النجاسة لو قلنا بها لدليل خاص ، اللهم إلا أن يقال : إن الحكم بالتيمم في الميت ليس لتلك العمومات ، لظهورها في قيام التراب مقام الماء في رفع الأحداث لا في مثل غسل الميت المركب من الماء والخليطين المستتبع إزالة النجاسة ، بل التيمم فيه حينئذ لدليل خاص لا دلالة فيه على كونه حينئذ كالغسل.

وكذا البحث في الميمم عن بعض الأغسال ، خصوصا السدر والكافور ، أما فاقد الخليطين فلا يبعد جريان حكم الغسل الصحيح عليه ، فلا يجب الغسل بمسه حينئذ ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست