للجمع والتسامح في
أدلة السنن [١] لكنه بعيد عن ظاهر اللفظ ، مع ما قيل من مشهورية روايات
عمار المتفرد بها في نقل الغرائب ، فلعل الاولى طرحها كما في الحدائق ، أو حملها
على من غسل بالسدر أو به وبالكافور فقط ، أو على إرادة غسل الميت من النجاسات لا
التغسيل ، أو إرادة عدم سقوط غسل المس السابق على التغسيل به ، أو غير ذلك ،
والأمر سهل.
ولا يلحق بالمغسل
الميمم كما في صريح القواعد والمنتهى والمدارك وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام أو
صريحهما ، بل لا أجد فيه خلافا مما عدا شيخنا في كشف الغطاء ، فألحقه به للعمومات
، وخصوص ما نطق من الاخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل ، ولبقائه على النجاسة ، ولذا
يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن.
لكن قد يشكل ذلك
كله بعموم ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء [٢] وانه أحد الطهورين [٣] وبمنع دوران الحكم على بقاء النجاسة لو قلنا بها لدليل خاص
، اللهم إلا أن يقال : إن الحكم بالتيمم في الميت ليس لتلك العمومات ، لظهورها في
قيام التراب مقام الماء في رفع الأحداث لا في مثل غسل الميت المركب من الماء
والخليطين المستتبع إزالة النجاسة ، بل التيمم فيه حينئذ لدليل خاص لا دلالة فيه
على كونه حينئذ كالغسل.
وكذا البحث في
الميمم عن بعض الأغسال ، خصوصا السدر والكافور ، أما فاقد الخليطين فلا يبعد جريان
حكم الغسل الصحيح عليه ، فلا يجب الغسل بمسه حينئذ ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.