لسقوط اشتراطهما
في هذا الحال ، فيقوم الباقي حينئذ مقام غيره في الواجد ، خلافا لجامع المقاصد ،
فأوجبه بمسه للأصل ، وانصراف الغسل المعلق عليه نفي الوجوب إلى غيره ، وفيه تأمل.
ولو كمل غسل الرأس
مثلا قبل إكمال الغسل لجميع البدن ففي القواعد والرياض لم يجب الغسل ، لطهارته ،
وكمال الغسل بالنسبة اليه ، ويحتمل كما في جامع المقاصد وعن الذكرى الوجوب ، بل هو
الأقوى كما في المدارك وعن الذخيرة ، للعمومات ، وصدق المس قبل الغسل ، لأن جزءه
ليس غسلا ، ومنع طهارته قبل كمال الجميع لو قلنا بدوران الحكم مدارها ، ولا
استبعاد في توقف طهارة العضو من الخبث على الإكمال ، بل قضية الاستصحاب وغيره ذلك.
فما في الحدائق ـ من
انه مناف لمقتضى القواعد الفقهية من حصول الطهارة من الخبث بمجرد انفصال ماء
الغسالة ، حتى انه التزم من جهة ذلك القول بحصول الطهارة من الخبث للعضو قبل
الإكمال وإن أوجب الغسل بمسه ، وانه لا تلازم بين الطهارة وعدم وجوب الغسل ، تمسكا
بظاهر الأدلة ـ في غير محله ، لرجوع أمر التطهير للشارع ، وإلا فأي نجاسة توقفت
على سدر وكافور.
ثم انه قد يظهر من
المتن كغيره من عبارات الأصحاب عدم وجوب الغسل بمس الشهيد ، وهو كذلك وفاقا لصريح
جماعة منهم الفاضلان في المنتهى والقواعد وعن المعتبر ، بل لا أجد فيه خلافا للأصل
، وظهور سياق ما دل على وجوبه في غيره ممن وجب تغسيله ، خصوصامكاتبة الصفار [١] « إذا أصاب يدك
جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » كظهور ما دل [٢] على سقوط الغسل عن الشهيد في عدمه أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ الحديث ٥.