responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 316

على الطهارة ، وهو ظاهر البحار أو صريحه ، كالذي في الموجز وعفي عن البثور والثالول ، والمحكي عن نهاية الاحكام وكشف الالتباس والذخيرة والكفاية ، بل في الحدائق الظاهر انه لا خلاف فيه بينهم وان اختلف المدرك لذلك ، وب‌صحيحة علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهم‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح أن يقطع وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال :إن لم يخف أن يسيل الدم فلا بأس ، وان يخف أن يسيل الدم فلا يفعله » ‌لظهورها في المطلوب ان قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة أو بالنجاسة مع اليبوسة ، بل وان لم نقل بذلك من حيث ترك الاستفصال فيها عن الرطوبة واليبوسة ، سيما مع ملاحظة ما قيل من غلبة العرق في بلد السؤال والجواب لشدة الحر فيها ، وسيما مع تعرضه لخوف سيلان الدم المعلوم حكمه عند غير السائل فضلا عنه ، وتركه التعرض لما نحن فيه المحتمل الخفاء عليه وعلى غيره.

فما يقال : إن ترك الاستفصال لعله لمعلومية الحكم عند السائل في غير محله ، مع ان الأصل ينفيه ، كاحتمال القول أيضا بأن تركه لعله لظهور سؤال السائل في منافاة ذلك للصلاة بكثرة الفعل وعدمها ، لا لما نحن فيه حتى يرجى الجواب من الامام عليه‌السلام عنه ، وفيه أن تعرضه عليه‌السلام لسيلان الدم وعدمه كاد يكون صريحا في خلاف ذلك ، ولذلك كله اعترف في المعالم بظهورها في المطلوب ، كما انه عن العلامة في النهاية بعد أن استدل على الطهارة في المقام بمشقة التحرز قال : وللرواية ، ولعله أراد هذه الصحيحة ، وإلا كانت مرسلة أخرى مؤيدة للأصل ، وكفى به مرسلا.

قلت : لكن التحقيق الاقتصار على طهارة خصوص المستفاد من السيرة والطريقة ، وما في اجتنابه عسر وحرج دون غيرهما ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست