على الطهارة ، وهو
ظاهر البحار أو صريحه ، كالذي في الموجز وعفي عن البثور والثالول ، والمحكي عن
نهاية الاحكام وكشف الالتباس والذخيرة والكفاية ، بل في الحدائق الظاهر انه لا
خلاف فيه بينهم وان اختلف المدرك لذلك ، وبصحيحة علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهمالسلام قال : « سألته عن
الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح أن يقطع وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من
ذلك الجرح ويطرحه؟ قال :إن لم يخف أن يسيل الدم فلا بأس ، وان يخف أن يسيل الدم
فلا يفعله » لظهورها في المطلوب ان قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة أو
بالنجاسة مع اليبوسة ، بل وان لم نقل بذلك من حيث ترك الاستفصال فيها عن الرطوبة
واليبوسة ، سيما مع ملاحظة ما قيل من غلبة العرق في بلد السؤال والجواب لشدة الحر
فيها ، وسيما مع تعرضه لخوف سيلان الدم المعلوم حكمه عند غير السائل فضلا عنه ،
وتركه التعرض لما نحن فيه المحتمل الخفاء عليه وعلى غيره.
فما يقال : إن ترك
الاستفصال لعله لمعلومية الحكم عند السائل في غير محله ، مع ان الأصل ينفيه ،
كاحتمال القول أيضا بأن تركه لعله لظهور سؤال السائل في منافاة ذلك للصلاة بكثرة
الفعل وعدمها ، لا لما نحن فيه حتى يرجى الجواب من الامام عليهالسلام عنه ، وفيه أن
تعرضه عليهالسلام لسيلان الدم وعدمه كاد يكون صريحا في خلاف ذلك ، ولذلك كله اعترف في المعالم
بظهورها في المطلوب ، كما انه عن العلامة في النهاية بعد أن استدل على الطهارة في
المقام بمشقة التحرز قال : وللرواية ، ولعله أراد هذه الصحيحة ، وإلا كانت مرسلة
أخرى مؤيدة للأصل ، وكفى به مرسلا.
قلت : لكن التحقيق
الاقتصار على طهارة خصوص المستفاد من السيرة والطريقة ، وما في اجتنابه عسر وحرج
دون غيرهما ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.