responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 317

فلا مدخلية للصغر وعدمه في ذلك ، كما لا مدخلية لتحقق الموت فيه قبل الانفصال وعدمه ، فدعوى عدم شمول الأدلة السابقة للجزء الصغير من حيث كونه صغيرا ، فيبقى الأصل سالما ممنوعة ، لعدم الفرق بين حكم الجزء والجملة ، كدعوى عدم شمولها لما تحقق فيه الموت حال الاتصال بالحي ، لظهور تعليق الحكم فيها على مطلق المبان ، فقد يتجه حينئذ الحكم بالنجاسة في الاجزاء الصغيرة التي لم يتعارف انقطاعها ، ولا حرج في اجتنابه ، بل لا يبعد الحكم بها بالنسبة إلى تلك الاجزاء المحكوم بطهارتها في الحي ، لو قطعت من الميتة ، أو من عضو قطعت معه وان قلنا بطهارتها نفسها لو قطعت وحدها من الحي للمشقة ، والصحيحة السابقة لو سلم دلالتها على حسب ما قررناه فيها لا تنافي ذلك ، مع إمكان المناقشة فيها بأن تعرضه لسيل الدم فيها لعله لغلبة وقوعها فيما سأل عنه الراوي وان لم يكن قصده فيه ، بخلاف المقام فإنه لم يقصد بالسؤال ، ولم يكن غلبة في المس بالرطوبة ، وباحتمال كون آلة القطع غير يد المصلي ، وبغير ذلك ، ولعله لذا مال في كشف اللثام إلى القول بالنجاسة في تلك الاجزاء مطلقا ، إلا أنك لا يخفى عليك ما فيه بالنسبة إلى ما يشق التحرز عنه ، وما علم من السيرة طهارته ، والله أعلم.

نعم صرح بعض الأصحاب كالعلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى والسيد في المدارك وغيرهم باستثناء فأرة المسك من هذا الحكم ، فلا تنجس سواء انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته ، بل ظاهر الأول الإجماع عليه ، كما انه استظهر من الذكرى ذلك أيضا ، للأصل والحرج وفحوى ما دل [١] على طهارة المسك مع غلبة انفصال فأرته من الحي ، ولصحيح علي بن جعفر عليه‌السلام [٢] « سأل أخاه عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ، قال : لا بأس بذلك ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب النجاسات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست