فلا مدخلية للصغر
وعدمه في ذلك ، كما لا مدخلية لتحقق الموت فيه قبل الانفصال وعدمه ، فدعوى عدم
شمول الأدلة السابقة للجزء الصغير من حيث كونه صغيرا ، فيبقى الأصل سالما ممنوعة ،
لعدم الفرق بين حكم الجزء والجملة ، كدعوى عدم شمولها لما تحقق فيه الموت حال
الاتصال بالحي ، لظهور تعليق الحكم فيها على مطلق المبان ، فقد يتجه حينئذ الحكم
بالنجاسة في الاجزاء الصغيرة التي لم يتعارف انقطاعها ، ولا حرج في اجتنابه ، بل لا
يبعد الحكم بها بالنسبة إلى تلك الاجزاء المحكوم بطهارتها في الحي ، لو قطعت من
الميتة ، أو من عضو قطعت معه وان قلنا بطهارتها نفسها لو قطعت وحدها من الحي
للمشقة ، والصحيحة السابقة لو سلم دلالتها على حسب ما قررناه فيها لا تنافي ذلك ،
مع إمكان المناقشة فيها بأن تعرضه لسيل الدم فيها لعله لغلبة وقوعها فيما سأل عنه
الراوي وان لم يكن قصده فيه ، بخلاف المقام فإنه لم يقصد بالسؤال ، ولم يكن غلبة
في المس بالرطوبة ، وباحتمال كون آلة القطع غير يد المصلي ، وبغير ذلك ، ولعله لذا
مال في كشف اللثام إلى القول بالنجاسة في تلك الاجزاء مطلقا ، إلا أنك لا يخفى
عليك ما فيه بالنسبة إلى ما يشق التحرز عنه ، وما علم من السيرة طهارته ، والله
أعلم.
نعم صرح بعض
الأصحاب كالعلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى والسيد في المدارك وغيرهم
باستثناء فأرة المسك من هذا الحكم ، فلا تنجس سواء انفصلت من الظبي في حياته أو
بعد موته ، بل ظاهر الأول الإجماع عليه ، كما انه استظهر من الذكرى ذلك أيضا ،
للأصل والحرج وفحوى ما دل [١] على طهارة المسك مع غلبة انفصال فأرته من الحي ، ولصحيح
علي بن جعفر عليهالسلام[٢] « سأل أخاه عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ، قال : لا
بأس بذلك ».