اليد ، لانه لاقى
نجاسة ، إذ الميت نجس عندنا ، بل في الرياض أرسل حكاية الإجماع على النجاسة قبل
البرودة عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ، لكنه وهم قطعا ، إذ معقد الإجماع
في هذه الكتب مطلق لا تعرض فيه للبرودة والحرارة ، بل محتمل قويا كغيره من المعاقد
لإرادة النجاسة في الجملة في مقابلة قول الشافعي بالطهارة ، ولذا حكاه في كشف
اللثام عنها كذلك أي مطلقا ، وهو واسطته في النقل غالبا كما لا يخفى على الممارس
لكتابيهما ، فكان عليه حكايته مثله ، بل في المنتهى بعد أن حكى عن المبسوط وجوب
غسل اليد قال : وعندي فيه نظر ، وكيف كان فالأقوى النجاسة لما عرفت ، والله أعلم.
نعم لا نجاسة بعد
تغسيله قطعا وإجماعا.
وفي إلحاق المتيمم
لفقد الماء مثلا وفاقد الخليطين ونحوهما من الاعذار نظر وتأمل ، خصوصا الأول ،
ينشأ من استصحاب النجاسة وغيره مما دل عليها ، فلا يخرج عنها إلا بالمتيقن ، مع
عدم ثبوت قيام التراب مقام الماء في رفع الخبث ، ومن ظهور قيامها حال التعذر مقام
الغسل الصحيح ، لاقتضاء الأمر الاجزاء ونحوه ، لكن الإلحاق لا يخلو من قوة ، خصوصا
في فاقد الخليطين ، والاحتياط لا يترك.
وكلما ينجس من
الحيوان بالموت فما قطع من جسده فهو نجس حيا كان المقطوع منه أو ميتا بلا خلاف
يعرف فيه ، كما اعترف به في المعالم ، واستظهره في الحدائق ، بل في المدارك انه
مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر « ان أجزاء الحيوان
التي تحلها الحياة تنجس بالموت وان قطعت من الحي باتفاق الفقهاء ، بل الظاهر كونه
إجماعيا ، وعليه الشيعة في الأعصار والأمصار » الى آخره. وعن الذخيرة « ان المسألة
كأنها إجماعية ، ولولا الإجماع لم نقل بها ، لضعف الأدلة » انتهى وفي كشف اللثام «
ان الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به