صاحب الطاعون ،
وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت » انتهى.
وما سمعته من
الحدائق بعد تسليمه لا ينافي صدق اسم الموت وتحققه مع ذلك التعلق ، كمنع دعوى
التلازم بين المضموم والمفتوح ، لتعليق الأول نصا وفتوى على البرودة والثاني على
الموت ، واتفاق تلازمهما وجودا وعدما في غالب الأوقات لا يقتضي الاشتراك في
العلية.
والمكاتبة الأولى
مشعرة بانتفاء غسل المس لانتفاء النجاسة في خصوص موت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحوه ، ولعله
لان علته مركبة من النجاسة الموتية والبرودة ، فانتفاء أحدهما علة تامة في عدمه ،
وهو لا ينافي كون علة النجاسة الموت بالنسبة إلى غير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نعم ذلك يقتضي
عدم انفكاك غسل المس لغيره أيضا عن النجاسة لا العكس ، ولعلنا نقول به ، ولا
ينافيه تحقق غسل المس بدون نجاسة ما حصل المس به ، كما لو مسه مع الجفاف بناء على
عدم النجاسة بذلك ، أو مس ما لا تحله الحياة منه كالظفر مثلا ، لان المراد نجاسة
جملة الميت في حد ذاتها وان اتفق عدم حصول النجاسة بالنسبة إلى خصوص الجزء المباشر
الذي تحقق به صدق المس ، فتأمل فإنه قد يدق.
ولا إشعار في
المكاتبة الثانية إذا كان لفظ الغسل فيها بفتح الغين ، كما هو كذلك بقرينة السؤال
، فيكون اللام فيه للعهد الذكري ، بل وكذا لا إشعار إذا كان بالضم أيضا ، سيما إذا
أريد من لفظ « قد » الإهمال لا التحقق على معنى ماضوية المضارع ، فتأمل جيدا ،
ولظهور نفي البأس في الخبر بالنسبة للغسل بالضم ، وعليه يحمل ما في الصحيح الذي
بعده.
ومن ذلك كله كان
خيرة التذكرة والقواعد والروض وكشف اللثام والرياض النجاسة وان لم يبرد كما عن
المبسوط ، وربما يقتضيه إطلاق المصنف وغيره ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه
، حيث قال : لو مسه قبل برده فالأقرب وجوب غسل