responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 310

صاحب الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت » انتهى.

وما سمعته من الحدائق بعد تسليمه لا ينافي صدق اسم الموت وتحققه مع ذلك التعلق ، كمنع دعوى التلازم بين المضموم والمفتوح ، لتعليق الأول نصا وفتوى على البرودة والثاني على الموت ، واتفاق تلازمهما وجودا وعدما في غالب الأوقات لا يقتضي الاشتراك في العلية.

والمكاتبة الأولى مشعرة بانتفاء غسل المس لانتفاء النجاسة في خصوص موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحوه ، ولعله لان علته مركبة من النجاسة الموتية والبرودة ، فانتفاء أحدهما علة تامة في عدمه ، وهو لا ينافي كون علة النجاسة الموت بالنسبة إلى غير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نعم ذلك يقتضي عدم انفكاك غسل المس لغيره أيضا عن النجاسة لا العكس ، ولعلنا نقول به ، ولا ينافيه تحقق غسل المس بدون نجاسة ما حصل المس به ، كما لو مسه مع الجفاف بناء على عدم النجاسة بذلك ، أو مس ما لا تحله الحياة منه كالظفر مثلا ، لان المراد نجاسة جملة الميت في حد ذاتها وان اتفق عدم حصول النجاسة بالنسبة إلى خصوص الجزء المباشر الذي تحقق به صدق المس ، فتأمل فإنه قد يدق.

ولا إشعار في المكاتبة الثانية إذا كان لفظ الغسل فيها بفتح الغين ، كما هو كذلك بقرينة السؤال ، فيكون اللام فيه للعهد الذكري ، بل وكذا لا إشعار إذا كان بالضم أيضا ، سيما إذا أريد من لفظ « قد » الإهمال لا التحقق على معنى ماضوية المضارع ، فتأمل جيدا ، ولظهور نفي البأس في الخبر بالنسبة للغسل بالضم ، وعليه يحمل ما في الصحيح الذي بعده.

ومن ذلك كله كان خيرة التذكرة والقواعد والروض وكشف اللثام والرياض النجاسة وان لم يبرد كما عن المبسوط ، وربما يقتضيه إطلاق المصنف وغيره ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، حيث قال : لو مسه قبل برده فالأقرب وجوب غسل

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست