responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 31

في ذلك بالنسبة للإحرام [١] ودخول مكة [٢] وفيها الصحيح ، خلافا للمحكي عن ابن إدريس فلم يعده ، وهو جيد على أصله إن لم يثبت الإجماع ونحوه عنده ، سيما بعد إطلاق ما دل [٣] على إجزاء غسل اليوم عن يومه ، والليل لليلة ، لكنه ضعيف عندنا للأخبار السابقة.

ثم انها وإن كانت خاصة في خصوص الإحرام ودخول مكة لكن الظاهر عدم الفرق بينهما وبين سائر الأغسال الفعلية لاتحاد الوجه ، ونسبه بعض المحققين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ولعل في التعليل في‌خبر عبد الرحمن بن الحجاج [٤] إشعارا به ، قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزؤه ذلك أو يعيده؟ قال : لا يجزؤه ، لأنه إنما دخل بوضوء » ‌وكذا لا فرق بين النوم وغيره من الأحداث وفاقا للمحكي عن العلامة والشهيد وأبي العباس وإن اقتصرت عليه الأخبار السابقة لكنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على الظاهر ، مضافا إلى إشعار التعليل السابق والتسامح في المستحب ، خلافا لظاهر آخرين حيث اقتصروا على النوم للأصل وظاهر ما دل على الاجتزاء بغسل الليل إلى آخر الليل وكذا النهار مع غلبة تخلل الحدث في هذه المدة ، وفيه أنه يرد مثله في النوم أيضا ، نعم قد يتجه بملاحظة هذه الأخبار ـ مع الأصل والعمومات ، و‌صحيح العيص ابن القاسم [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإحرام من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٠ من كتاب الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ١ من كتاب الحج.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست