ثوبين ثم ينام قبل
أن يحرم. قال : ليس عليه غسل » ـ أن المستحب إعادة الغسل بهذه الأحداث لا انتقاض
الغسل الأول جمعا بينها وبين غيرها مما أمر بالإعادة ، وإن كان خبر عبد الرحمن بن
الحجاج المتقدم ظاهرا في النقض ، لكنه يحمل على إرادة عدم الاجزاء في كمال الفضل ،
واختاره في المصابيح ، فتأمل.
ثم ان ظاهر المصنف
وغيره من الأصحاب ممن نص على القضاء في غسل الجمعة وتركه في غيره عدم مشروعية
القضاء فيما عداه ، وهو كذلك للأصل ، واحتياج القضاء إلى أمر جديد ، مع أنا لم
نعرف فيه خلافا فيما نحن فيه من الأغسال الزمانية سوى ما يحكى عن المفيد من قضاء
غسل يوم عرفة ، ولعله لقول أبي جعفر عليهالسلام لزرارة [١] « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة
والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة » حيث جمع بين غسل عرفة وأغسال يوم
العيد ، ولا يمكن ذلك في الأداء ، فليحمل على القضاء ، وفيه مع إمكان معارضته
باحتمال جواز تقديم غسل العيد أن المراد الاجتزاء بالغسل الواحد للمتعدد حيث تجتمع
كما يشعر به قوله (ع) بعده : « وكذلك » إلى آخره ، فتأمل. والشهيد من قضاء غسل
ليالي الأفراد الثلاثة مسندا له في الذكرى والدروس إلى رواية ابن بكير عن الصادق عليهالسلام[٢] لكنا لم نعثر على
غير الرواية السابقة لابن بكير ، ولا ريب في ظهورها بإرادته الاغتسال للجمعة بعد
الفجر ، فتأمل جيدا.
ومن الأغسال
المستحبة أيضا غسل ليلة الفطر لقول الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل ـ في الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ـ ١٥ ـ وذيله في
الباب ـ ١١ ـ الحديث ٤.