مذهبنا ، وأما
الثاني فبظهوره في غير المتنازع فيه ان لم يكن صريحا ، سيما بعد تصريحه أولا
بالمفهوم ، وكذا الثالث أيضا ، لظهور تلك الاخبار في تقدم ذلك الماء على التيمم
للجنابة.
وقد يدفع مضافا
الى ما تقدم في النية بعدم صحة الرفع إلى غاية لا تصلح لان تكون سببا لعوده ، فهو
في الحقيقة قد عاد بدون أسبابه الموجبة له في السنة والإجماع ، وبمنع عدم تناول ما
دل من السنة والإجماع على عدم رافعية التيمم لمثل هذا الرفع أيضا ، وبمعارضة
الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم مشروعية الوضوء له قبل التيمم ، وبقاء أحكام
الجنابة وآثارها ، وبمنع اقتضاء المنزلة ذلك أو انصرافها الى مثله ، وببطلان
الإباحة السابقة بانتقاض المبيح لها ، لإطلاق ما دل من السنة ومعاقد الإجماعات
ونفي الخلاف على بطلان التيمم بالحدث ، والتمكن من استعمال الماء عما كان التيمم
بدلا عنه ، لتناوله كل حدث أصغر أو أكبر وكل تيمم بدل عن غسل أو وضوء ، بل في
المحكي عن المختلف لو أحدث المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه إجماعا ، وفي
صحيح زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام وخبر السكوني [٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « لا بأس أن يصلي
الرجل صلاة الليل والنهار كلها بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماء » الحديث.
وبذلك ينقطع
الاستصحاب وغيره ، إذ لا معنى لانتقاضه خصوصا بعد جعله كإصابة الماء إلا بطلان ما
أثره أولا حتى لو قلنا بالرفع المتقدم في كلام الخصم ، لصيرورة الحدث حينئذ غاية
كالتمكن من الماء ، واحتمال القول بأن المؤثر في رفع منع الجنابة ابتداء التيمم لا
استمراره ، والمنتقض الثاني لا الأول واضح الفساد.
فظهر من ذلك ان
التحقيق ما عليه الأصحاب ، كما أنه يظهر منه أيضا ان كل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.