responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 262

مذهبنا ، وأما الثاني فبظهوره في غير المتنازع فيه ان لم يكن صريحا ، سيما بعد تصريحه أولا بالمفهوم ، وكذا الثالث أيضا ، لظهور تلك الاخبار في تقدم ذلك الماء على التيمم للجنابة.

وقد يدفع مضافا الى ما تقدم في النية بعدم صحة الرفع إلى غاية لا تصلح لان تكون سببا لعوده ، فهو في الحقيقة قد عاد بدون أسبابه الموجبة له في السنة والإجماع ، وبمنع عدم تناول ما دل من السنة والإجماع على عدم رافعية التيمم لمثل هذا الرفع أيضا ، وبمعارضة الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم مشروعية الوضوء له قبل التيمم ، وبقاء أحكام الجنابة وآثارها ، وبمنع اقتضاء المنزلة ذلك أو انصرافها الى مثله ، وببطلان الإباحة السابقة بانتقاض المبيح لها ، لإطلاق ما دل من السنة ومعاقد الإجماعات ونفي الخلاف على بطلان التيمم بالحدث ، والتمكن من استعمال الماء عما كان التيمم بدلا عنه ، لتناوله كل حدث أصغر أو أكبر وكل تيمم بدل عن غسل أو وضوء ، بل في المحكي عن المختلف لو أحدث المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه إجماعا ، وفي صحيح زرارة [١] عن الباقر عليه‌السلام و‌خبر السكوني [٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل والنهار كلها بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماء » ‌الحديث.

وبذلك ينقطع الاستصحاب وغيره ، إذ لا معنى لانتقاضه خصوصا بعد جعله كإصابة الماء إلا بطلان ما أثره أولا حتى لو قلنا بالرفع المتقدم في كلام الخصم ، لصيرورة الحدث حينئذ غاية كالتمكن من الماء ، واحتمال القول بأن المؤثر في رفع منع الجنابة ابتداء التيمم لا استمراره ، والمنتقض الثاني لا الأول واضح الفساد.

فظهر من ذلك ان التحقيق ما عليه الأصحاب ، كما أنه يظهر منه أيضا ان كل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست