responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 263

تيمم بدل عن الوضوء أو الغسل ينتقض بكل ما ينتقض به أحدهما من غير فرق بين الجنابة وغيرها كالحيض والمس ونحوهما ، فلو تيممت الحائض مثلا بعد النقاء تيمما عن الغسل وآخر عن الوضوء ثم أحدثت بالأصغر أو الأكبر ولو غير الحيض بطل التيممان معا ، فاحتمال القول ان ناقض كل تيمم انما هو ما ينقض المبدل عنه كما عساه يتوهمه بعض الناس ليس في محله ، كاحتمال الفرق بين الجنابة وغيرها في ذلك باتحاد التيمم فيها وتعدده في غيرها ، فينتقض الأول ولو بغير الجنابة ، بخلاف الثاني فيتبع المبدل عنه ، أو الفرق في التيممات بالنسبة للغايات ، فكل غاية ينتقض التيمم لها بالحدث المنافي لها دون غيره فلا ينتقض التيمم لصوم الجنب والحائض بالنوم وغيره من الحدث الأصغر ، ولا تيمم الثانية للوطء مثلا بناء على وجوبه بدل الغسل بالوطء ، وهكذا ، لعدم منافاة النوم للصوم ، ولا حدث الجنابة للوطء ، كل ذلك لا ينبغي الالتفات اليه بعد ما عرفت.

نعم لا ينتقض تيمم الغسل في مثل الحيض بالتمكن من ماء الوضوء خاصة وان انتقض به ما كان بدلا عنه كالعكس ، إذ ليس ذلك من الأحداث حقيقة بل من الغايات التي يرتفع عندها حكم التيمم ويظهر أثر الحدث الأول ، كما هو واضح.

الثامن إذا تمكن المتيمم من استعمال الماء لما هو بدل عنه عقلا وشرعا تمكنا لا يشرع معه ابتداء التيمم انتقض تيممه إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا منا ، بل ومن العامة عدا الشاذ ، ونصوصا كذلك ، منها صحيح زرارة وخبر السكوني المتقدمان معا ، كصحيحه الآخر [١] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل تيمم قال : يجزؤه ذلك الى أن يجد الماء » ‌ونحوها غيرها ، وهي وان كانت غير صريحة في اعتبار التمكن بل قد يدعى ظهورها في حصول النقض بمجرد الإصابة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست