responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 239

والروض ومجمع البرهان ، بل في السرائر الإجماع عليه في باب الاستحاضة يستفاد حكم عدم الرجوع بعد الركوع من الأصل براءة ، واستصحابا للصحة ، وظهور الأدلة في اشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان الى أن يشرع في المقصود ، والمنزلة ، وكفايته عشر سنين بعد الاقتصار على المتيقن من نقض الإصابة ، كتعليل عدم الإعادة لو وجده بعد الفراغ بكونه أحد الطهورين ، مع التعليل السابق في‌صحيح زرارة كصحيحه الآخر مع محمد بن مسلم [١] لكنه بعد صلاة ركعتين ، قال فيه : « قلت له : رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما ، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم » ‌الحديث. والنهي كتابا [٢] عن إبطال العمل ، وسنة [٣] عن الانصراف حتى يسمع الصوت ويجد الريح ، حتى‌خبر محمد بن حمران [٤] عن الصادق عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » ‌الحديث. بعد تقييده كغيره من الأدلة السابقة بما تقدم مما دل على الرجوع قبل الركوع.

نعم قد يقال : إن ما عدا الخبرين غير صالح للتقييد أصلا ، بل هو مقيد بذلك ، وأما هما فقاصران عن تقييده أيضا ، لاعتضاده مضافا إلى ما سبق من الأصل والمنزلة والتعليل والنهي عن الابطال وغيرها بالشهرة ، بل إجماع السرائر و‌الرضوي [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.

[٢] سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ الآية ٣٥.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست