والروض ومجمع
البرهان ، بل في السرائر الإجماع عليه في باب الاستحاضة يستفاد حكم عدم الرجوع بعد
الركوع من الأصل براءة ، واستصحابا للصحة ، وظهور الأدلة في اشتراط صحة التيمم
بعدم الوجدان الى أن يشرع في المقصود ، والمنزلة ، وكفايته عشر سنين بعد الاقتصار
على المتيقن من نقض الإصابة ، كتعليل عدم الإعادة لو وجده بعد الفراغ بكونه أحد الطهورين
، مع التعليل السابق فيصحيح زرارة كصحيحه الآخر مع محمد بن مسلم [١] لكنه بعد صلاة
ركعتين ، قال فيه : « قلت له : رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ،
ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ، ولكنه يمضي
في صلاته ولا ينقضهما ، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم » الحديث. والنهي
كتابا [٢] عن إبطال العمل ، وسنة [٣] عن الانصراف حتى يسمع الصوت ويجد الريح ، حتىخبر محمد بن
حمران [٤] عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب
الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ،
واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » الحديث. بعد تقييده كغيره
من الأدلة السابقة بما تقدم مما دل على الرجوع قبل الركوع.
نعم قد يقال : إن
ما عدا الخبرين غير صالح للتقييد أصلا ، بل هو مقيد بذلك ، وأما هما فقاصران عن
تقييده أيضا ، لاعتضاده مضافا إلى ما سبق من الأصل والمنزلة والتعليل والنهي عن
الابطال وغيرها بالشهرة ، بل إجماع السرائر والرضوي [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.