من نزعه بل أو
جسده لأولويته من الأول وان اقتصر عليه فيهما نجاسة لا يعفى عنها ولم يكن معه ماء
لإزالتها تيمم لعموم أدلته ، ثم يعيد بعد التمكن من غسلها ،للموثق [١] عن الصادق عليهالسلام بعد أن سئل عن
رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا يحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال :
« يتيمم ويصلي ، وإذا أصاب ماء يغسله وأعاد الصلاة ».
وفيه ـ مع قصوره
عن معارضة غيره من الأصل ، وقاعدة الاجزاء ، والتعليل السابق ، وإطلاق ما دل على
عدم الإعادة من الاخبار ، ومعقد الإجماع ، وغيره خصوصا لو أراد الخصم منها ما يشمل
القضاء ، سيما بعد حصول الاعراض ممن عداه من الأصحاب عنه نصا وظاهرا ، بل منه أيضا
في الخلاف ، بل ظاهره فيه الإجماع على عدم الإعادة حيث أضافه الى مذهبنا ، بل ظاهر
المحكي عنه في المبسوط عدم الإعادة أيضا ، لكن بالنسبة إلى نجاسة البدن ، وسيما مع
إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم التمكن من نزعه ـ انه لا صراحة فيه بما نحن فيه
، لاحتماله كون ذلك من أحكام النجاسة حتى لو كان متطهرا بالماء ، بل في كشف اللثام
أنه الظاهر كما أنه استظهر في المنتهى من الشيخ أن الإعادة بمجرد تمكنه من غسلها
خاصة وان لم يتمكن من الطهارة المائية ، لتعليقه الإعادة على عدم الغسل ، ولأن
المؤثر وجودها وقد زالت ، وان اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا دلالة في عبارة
الشيخ على ما ادعاه ، بل ظاهر ذكره لها في باب التيمم ـ وعدم تعرضه لذلك في أحكام
النجاسة ، واستدلاله بحديث عمار [٢] المتضمن للتيمم المشعر بكون الإعادة للأمرين لا للنجاسة
بخصوصها ـ خلافه لكن قد يمنع ذلك كله عليه.
ومن هنا اتضح أن
الأظهر عدم الإعادة في جميع ما تقدم ، وان الاحتياط لا ينبغي أن يترك ،كما أنه قد
اتضح سابقا ما ذكره المصنف بقوله الثاني يجب عليه طلب الماء ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.