responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 231

من نزعه بل أو جسده لأولويته من الأول وان اقتصر عليه فيهما نجاسة لا يعفى عنها ولم يكن معه ماء لإزالتها تيمم لعموم أدلته ، ثم يعيد بعد التمكن من غسلها ،للموثق [١] عن الصادق عليه‌السلام بعد أن سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا يحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلي ، وإذا أصاب ماء يغسله وأعاد الصلاة ».

وفيه ـ مع قصوره عن معارضة غيره من الأصل ، وقاعدة الاجزاء ، والتعليل السابق ، وإطلاق ما دل على عدم الإعادة من الاخبار ، ومعقد الإجماع ، وغيره خصوصا لو أراد الخصم منها ما يشمل القضاء ، سيما بعد حصول الاعراض ممن عداه من الأصحاب عنه نصا وظاهرا ، بل منه أيضا في الخلاف ، بل ظاهره فيه الإجماع على عدم الإعادة حيث أضافه الى مذهبنا ، بل ظاهر المحكي عنه في المبسوط عدم الإعادة أيضا ، لكن بالنسبة إلى نجاسة البدن ، وسيما مع إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم التمكن من نزعه ـ انه لا صراحة فيه بما نحن فيه ، لاحتماله كون ذلك من أحكام النجاسة حتى لو كان متطهرا بالماء ، بل في كشف اللثام أنه الظاهر كما أنه استظهر في المنتهى من الشيخ أن الإعادة بمجرد تمكنه من غسلها خاصة وان لم يتمكن من الطهارة المائية ، لتعليقه الإعادة على عدم الغسل ، ولأن المؤثر وجودها وقد زالت ، وان اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا دلالة في عبارة الشيخ على ما ادعاه ، بل ظاهر ذكره لها في باب التيمم ـ وعدم تعرضه لذلك في أحكام النجاسة ، واستدلاله بحديث عمار [٢] المتضمن للتيمم المشعر بكون الإعادة للأمرين لا للنجاسة بخصوصها ـ خلافه لكن قد يمنع ذلك كله عليه.

ومن هنا اتضح أن الأظهر عدم الإعادة في جميع ما تقدم ، وان الاحتياط لا ينبغي أن يترك ،كما أنه قد اتضح سابقا ما ذكره المصنف بقوله الثاني يجب عليه طلب الماء ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست