فيتجه حينئذ
الإعادة لعدم إجزاء تلك الصلاة في حقه لو كانت بطهارة مائية فضلا عن الترابية ، بل
تكليفه صلاتها ظهرا ، والفرض انه متمكن من ذلك لاتساع الوقت وارتفاع الزحام بعد
الفراغ من الجمعة ، واحتمال إجزائها لعموم أوامر التقية وان كان متمكنا منها ظهرا
ضعيف ، فما في كشف اللثام ـ بعد ذكره الخبرين وهما وان ضعفا إلا أن في إجزاء هذه
الصلاة وهذا التيمم نظرا ، فالإعادة أقوى ـ متجه ان أراد ما ذكرنا وإلا كان محلا
للتأمل ، بل والمنع لما عرفت ، اللهم إلا أن يريد أنه يشك مع عدم تمكنه من المائية
في وجوب الصلاة جمعة عليه وان لم يكن تقية ، لأن لها بدلا مع تعذرها ، وهو صلاتها
ظهرا فلا يكون خوف فواتها حينئذ مسوغا للتيمم.
ولعله لذا قال في
المهذب البارع : « لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج
من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمم إجماعا » انتهى.
وفيه انه لا وجه
للشك في ذلك بعد فرض عينية الجمعة عليه ، وان كان لها بدل اضطراري ، على انه ليس
بدلا حقيقة ، بل هو تكليف آخر يثبت بعد تعذر الأول عليه ، ولا تعذر مع إقامة
الشارع التراب مقام الماء ، وإجماع المهذب ـ مع أنه ليس مما نحن فيه ، لكون المانع
هنا الزحام ـ قد يمنع عليه حيث تكون الجمعة واجبا عينا.
نعم قد يتجه ما
ذكر في نحو زمن الغيبة بناء على الوجوب التخييري بينها وبين الظهر ، لعدم ثبوت
مسوغية فوات أحد فردي الواجب المخير التيمم له ، بل يتعين عليه حينئذ الفرد الآخر
بالطهارة المائية ، وكذا ما نحن فيه من الزحام ، فلا يشرع التيمم حينئذ لا انه
يشرع ويعيد مع انه للتأمل فيه مجال ، لكن الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال ، سيما بعد
اعتبار الخبرين في الجملة وعمل من عرفت بهما من الأصحاب.
وكذا قيل كما عن
النهاية والمبسوط في من كان على ثوبه الذي لا يتمكن