responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 230

الجواب عن الجمعة خاصة لا ينافي ذلك.

فيتجه حينئذ الإعادة لعدم إجزاء تلك الصلاة في حقه لو كانت بطهارة مائية فضلا عن الترابية ، بل تكليفه صلاتها ظهرا ، والفرض انه متمكن من ذلك لاتساع الوقت وارتفاع الزحام بعد الفراغ من الجمعة ، واحتمال إجزائها لعموم أوامر التقية وان كان متمكنا منها ظهرا ضعيف ، فما في كشف اللثام ـ بعد ذكره الخبرين وهما وان ضعفا إلا أن في إجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا ، فالإعادة أقوى ـ متجه ان أراد ما ذكرنا وإلا كان محلا للتأمل ، بل والمنع لما عرفت ، اللهم إلا أن يريد أنه يشك مع عدم تمكنه من المائية في وجوب الصلاة جمعة عليه وان لم يكن تقية ، لأن لها بدلا مع تعذرها ، وهو صلاتها ظهرا فلا يكون خوف فواتها حينئذ مسوغا للتيمم.

ولعله لذا قال في المهذب البارع : « لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمم إجماعا » انتهى.

وفيه انه لا وجه للشك في ذلك بعد فرض عينية الجمعة عليه ، وان كان لها بدل اضطراري ، على انه ليس بدلا حقيقة ، بل هو تكليف آخر يثبت بعد تعذر الأول عليه ، ولا تعذر مع إقامة الشارع التراب مقام الماء ، وإجماع المهذب ـ مع أنه ليس مما نحن فيه ، لكون المانع هنا الزحام ـ قد يمنع عليه حيث تكون الجمعة واجبا عينا.

نعم قد يتجه ما ذكر في نحو زمن الغيبة بناء على الوجوب التخييري بينها وبين الظهر ، لعدم ثبوت مسوغية فوات أحد فردي الواجب المخير التيمم له ، بل يتعين عليه حينئذ الفرد الآخر بالطهارة المائية ، وكذا ما نحن فيه من الزحام ، فلا يشرع التيمم حينئذ لا انه يشرع ويعيد مع انه للتأمل فيه مجال ، لكن الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال ، سيما بعد اعتبار الخبرين في الجملة وعمل من عرفت بهما من الأصحاب.

وكذا قيل كما عن النهاية والمبسوط في من كان على ثوبه الذي لا يتمكن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست