فمنها ـ مع إطلاق
الأولى ، سيما مع غلبة إطلاق الإعادة على ما في الوقت ، والبدلية ، وقاعدة الاجزاء
، وإطلاق إجماع التحرير ، بل كاد يكون صريحا فيه ، بل هو صريح معقد ما عن الأمالي
من النسبة إلى دين الإمامية ، وإجماع التذكرة ـ يظهر وجه إطلاق المصنف عدم الإعادة
في الوقت وخارجه ، كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة ، بل لعل القائلين
بالمضايقة مطلقا أو مع الرجاء كذلك أيضا لكن بشرط فرض صحة التيمم إما بأن يكون
متيمما سابقا ، أو لنافلة وجوزنا الدخول به في الفريضة ، أو كان مع ظن الضيق ، أو
غير ذلك ، إلا أنهم لم ينقحوا القول فيه بينهم ، وان كان يفهم ذلك من مطاوي
كلماتهم ، وان أطلقوا البطلان على المضايقة ، لكن عللوه باستلزام الفرض وقوعه في
السعة حينئذ ، وقد عرفت إمكان التصوير عليه بما ذكرنا ، وبعد التسليم فهو خارج عما
نحن فيه ، لعدم صحة التيمم حينئذ عندهم ، لا أنه صحيح ومع ذلك يكلف بالإعادة
لوجدان الماء.
فظهر اتفاق
الفريقين حينئذ على عدم الإعادة لذلك مع الحكم بالصحة ، فما عن ابني الجنيد وأبي
عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للإجماع المركب ان لم يكن البسيط ، خصوصا
إن قلنا إن ذلك منهما على جهة الكشف ، بمعنى جواز التيمم في السعة إلا أنه مراعى
بعدم وجدان الماء في الوقت ، كما هو ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء وطاوس والقاسم
بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة ، حيث جوزوا التيمم في السعة ، وأوجبوا
الإعادة مع الوجدان في الوقت ، كالقديمين منا ، مع أنا لم نعرف لهما مستندا سوى
أصالة التكليف بالمائية ، وهو مع أنه لا يعارض ما تقدم ممنوع هنا ، وصحيح ابن
يقطين المتقدم [١] وموثق منصور بن حازم [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء فقال : أما أنا فإني كنت
أتوضأ وأعيد » وهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٠.