إلى دين الإمامية
، والمعتبرة المستفيضة منها ما فيحسن زرارة أو صحيحه [١] عن أحدهما عليهماالسلام « فإذا خاف أن
يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخرالوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ
لما يستقبل » وصحيح يعقوب بن يقطين [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام بعد أن سأل عمن تيمم وصلى فأصاب الماء أيتوضأ ويعيد أم
جازت صلاته؟قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان مضى الوقت
فلا إعادة عليه » ومنها إطلاق الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [٣] وصحيح ابن سنان [٤] « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي
، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » كصحيح الحلبي [٥] والعيص [٦] ومحمد بن مسلم [٧] عنه عليهالسلام أيضا مع زيادة
ترك الاستفصال فيها ، بل في الأخير منها تعليل عدم الإعادة بأن رب الماء رب الصعيد
، فقد فعل أحد الطهورين.
مضافا إلى فحوى ما
دل على عدم الإعادة لواجد الماء في الوقت ، كصحيح زرارة [٨] قال : « قلت لأبي
جعفر عليهالسلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه »
وأبي بصير [٩] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال :
ليس عليه إعادة الصلاة » كالموثق [١٠] عنه عليهالسلام أيضا بل وآخرين [١١] مع زيادة التعليل بأن رب الماء هو رب الصعيد.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٦.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٥.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١١.
[١٠] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٤.
[١١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٥ و ١٧.