responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 215

لو لا الانجبار بالشهرة ونحوها في دلالة سائر التيممات البيانية على اتحاد الضربة ، سيما بعد إجمال مراد السائل عن التيمم الذي قد وقع الجواب في بيانه ، أو ظهور كون المراد ما يشترك به الوضوء والغسل من ماهية التيمم ، واحتمال عدم تعلق غرض الراوي بغير ما ذكره وإن بين له غيره ، إلى غير ذلك.

ومنه ينقدح أن المتجه على حسب ما يقتضيه تعارض الأدلة من إرجاع الضعيف إلى القوي التصرف فيما دل على المرة لا التكرار ، لقوة دلالة الثانية من وجوه بالنسبة للأولى ، فحمل الخصم لها على الندب وإبقاء تلك على إطلاقها في غير محله ، على أن ذلك غير ملائم للسؤال فيها عن كيفية التيمم ، بل لم يعرف القول بالاستحباب لأحد من الأصحاب سوى ما حكي عن المرتضى ، واستحسنه بعض من تأخر عنه ، فلعل القول به خرق للإجماع المركب ، كالحمل على التخيير إن لم يكن بين الأقل والأكثر بل بين الواجب وتركه ، وأما حملها على التقية فإنه وان استجوده المجلسي في بحاره ، وتبعه بعض من تأخر عنه لمشهورية القول بالتكرار فيما بينهم ، لكن ـ مع أنه يأباه ما في بعضها من ذكر النفض المنكر عندهم ، كآخر الكفين ، والمعروف عندهم الذراعان ، وان نقل عن ابن حنبل القول بالكفين ، وهو معاصر الرضا عليه‌السلام إلا أنه يرى الضربة الواحدة لا الضربتين ـ لا موجب له ، بل ربما يقال بعدم جوازه ، لما عرفت من مشهورية القول بالمرة عندهم أيضا حتى نقلوه عن علي عليه‌السلام وعمار وابن عباس وغيرهم ، فلا تقية فيه منهم ، نعم لم ينقل عن أحد منهم القول بالتفصيل ، فلا بأس بالتقية من جهته ، ولعله لذا لم يكثر التصريح في الاخبار به.

فاتضح لك بحمد الله ضعف القول بالمرة مطلقا جدا ، بل لعل إطلاق القول بالمرتين أقوى منه من جهة الأدلة وان كان نادرا بالنظر للقائلين ، ومن هنا كان التفصيل هو الأظهر ، لكن الاحتياط في التعدد فيما هو بدل الوضوء لأجله لا ينبغي تركه ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست