وأحوط منه الإتيان
بتيممين ، أحدهما بالوحدة ، وآخر بالتعدد مراعاة للموالاة ، بل وكذا فيما هو بدل
الجنابة أيضا.
كما أنه اتضح لك
حينئذ سقوط ما في كتب جماعة من متأخري المتأخرين من الركون للقول بالمرة مطلقا ،
خصوصا ما في رياض الفاضل المعاصر ، فإنه لم يأل جهدا في تزييف القول بالتفصيل حتى
ذكر فيه انه كتب رسالة مستقلة في ذلك ، وليتنا عثرنا عليها فرأينا ما ذكر فيها ،
ونسأل الله أن يوفقنا لكتابة رسالة في مقابلتها تحتوي على ما طوينا ذكره هنا مما
يفيد قوة التفصيل ، وان كان فيما سمعته الكفاية إن شاء الله.
ثم انه لا فرق في
كيفية التيمم بين أسباب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها قولا واحدا ، سواء
قلنا بالمرة أو التكرار ، للتساوي في المبدل عنه ، وللصحيح السابق ، نعم قد يفرق
بينها بوجوب تيمم واحد بدل الوضوء والغسل كالماء لحدث الجنابة بلا خلاف أجده فيه
للبدلية ، وظاهر الآية ، وصحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام السابق في أدلة التفصيل وغيره ، ولا يجب التعرض للاستباحة
من الحدث الأصغر حينئذ كالغسل ، لكن حكى في جامع المقاصد عن ظاهر الشيخ وجوبه ،
ولعله لضعف البدل ، وهو ضعيف جدا كضعف ما حكاه عن ظاهره أيضا من إيجاب التعيين في
الأحداث الصغر لو اجتمعت ، بخلاف غير الجنابة فتيممين ، أحدهما للغسل ، والآخر
للوضوء بناء على إيجابه ذلك وعدم الاجتزاء بالغسل عنه ، كما صرح به جماعة منهم
الفاضل في جملة من كتبه ، والمحقق الثاني في جامعه ، والفاضل الأصبهاني في كشف
لثامه ، بل قد يشعر الأخير بعدم خلاف فيه لوجوب المبدلين ، وعدم إغناء أحدهما عن
الآخر ، فالبدل أولى لضعفه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٤.