كالشهيد ، واختاره
في المصابيح ، وقال : إن القولين تكافئا في الاشتهار ، خلافا لظاهر المصنف وغيره
ممن اقتصر على ذكر يوم السبت ، أو هو مع نهار الجمعة للأصل وظاهر الأخبار المتقدمة
وغيرها كقول الباقر عليهالسلام في مرسل حريز [١] « لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن نسي
فليعد من الغد » والصادق عليهالسلام في خبر جعفر بن أحمد القمي [٢] المنقول عن كتاب
العروس « من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت » واحتمال إرادة السبت فيها لما
يشمل الليل كما ترى ، كالأولوية المدعاة هنا مع عدم ظهورها ، لاحتمال اعتبار
التماثل ، والاستصحاب لثبوت القضاء قبل الليل مقطوع بظاهر الأخبار ، مع أن المثبت
له وهو النص ناف لما بعده ، إلا أن يتمسك في ثبوته بالإجماع ، وهو ممنوع ، لأن من
الأصحاب من خص الحكم بيوم السبت ، كل ذا مع إطلاق خبر ذريح المتقدم ، وخروج نهاري
السبت والجمعة منه غير قادح.
قلت : ولعل الأقوى
في النظر الأول ، لما عرفته من النسبة إلى الأصحاب المؤيدة بما عن ظاهر الأكثر ،
والأولوية المذكورة والمناقشة فيها تتجه لو أريد منها القطع ، أو كونها مدركا
شرعيا لغير المستحب فيه ، فيكفي فيه الأدنى من ذلك ، وباستصحاب ثبوت القضاء في وجه
، ودعوى انقطاعه بظاهر الأدلة مبني على اعتبار المفهوم منها ، وهو ممنوع سيما في
المقام ، لاحتمال جريان التقييد بالسبت مجرى الغالب من عدم الاغتسال بالليل ، أو
يراد منه التحديد لآخر وقت الصحة ، كما لعله المنساق من نحو الأدلة ، لا لأن يوم
السبت حقيقة فيما يشملها ، بل قد يقال : إن قوله (ع) : « بعد العصر » شامل له
حقيقة ، فتأمل. وكذا المناقشة بأصل ثبوته أي الاستصحاب من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٢.