العصر أو يوم
السبت » وما في فقه الرضا عليهالسلام[١] « وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل » وكذا
خبر سماعة [٢] « في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار ، قال : يقتضيه
في آخر النهار ، فان لم يجد فليقضه يوم السبت ».
لكن الظاهر كما
يرشد اليه عدم معروفية نسبة الخلاف إليهما في ذلك عدم إرادة التخصيص والتقييد في
عبارتيهما ، بل ومستندهما حتى يحكم به على إطلاق موثقة ابن بكير [٣] « في رجل فاته
الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فان فاته اغتسل يوم السبت » بل
وإطلاق غيره مما دل [٤] على طلب الغسل في يوم الجمعة بناء على إرادة القضاء
والأداء منه ، إذ لا داعي إلى ارتكاب إرادة الثاني مع التأييد بأولوية القضاء في
سابق العصر عليه ، وكون الحكم استحبابيا مع الموافقة لإطلاق الفتوى ، فلا جهة
للإشكال في ذلك من ذلك ، نعم قد يحصل في جواز القضاء في غيرهما من ليلة السبت خاصة
، وإلا فغيرها من الليالي والأيام فلم أعرف أحدا نص على شيء منها ، بل ظاهر الجميع
كالأدلة العدم ، إلا ما في الفقه الرضوي [٥] « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من
أيام الجمعة » وفي البحار اني لم أر به قائلا ولا رواية.
قلت : فالأولى عدم
العمل لظهور الاعراض عنه ، وأما ليلة السبت فظاهر بعضهم أنها كيومه في الاستحباب ،
بل في البحار نسبته إلى ظاهر الأكثر ، وفي المجمع إلى الأصحاب كما عن الشيخ وبني
إدريس وسعيد والبراج والعلامة في بعض كتبه
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.