responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 209

على الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه » ‌الحديث.

لكنه قد يقال : إنه لا صراحة فيه كالصحيح أيضا بالتثليث ، بل هما ضربتان ، وان فرق في آلتهما بالنسبة لليدين ، ولذا نسب اليه القول بالمرتين في جملة من الكتب ، ويؤيده غلبة اتحاد كلامه مع فقه الرضا عليه‌السلام ، والموجود فيه المرتان ، ولعله يجيز هذا التفريق كالشيخ في الاستبصار ، حيث حمل الصحيح على ذلك ، وقال : إنه لا ينافي القول بالضربتين ، وكذا الحر في وسائله ، وهو لا يخلو من قوة في خصوص ضربة اليدين ما لم تفت الموالاة ، وان كان المنساق من الأدلة الضرب بهما دفعة ، وفي المعتبر بعد ذكره الصحيح أيضا « انا لا نمنعه جوازا » انتهى. وليس ذا محل البحث فيه.

نعم قد يقال : إنه ليس من ذوي الضربتين مطلقا وان نسب اليه ذلك ، لما تقدم عن الأمالي من نسبة المشهور إلى الإمامية ، مع ان والده عنده بتلك المكانة ، ولظهور تعبيره بمضمون الصحيح السابق في كونه مستنده ، وذيله قد استدل به الشيخ في تهذيبه واستبصاره على القول بالتفصيل ، كما عن غيره أيضا ذلك ، وكأنه لما فيه بعد ما تقدم بلا فصل « ثم » قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمم بالصعيد ، ولا ينافيه اشتماله على مسح الذراعين ، فقد يكون والد الصدوق رحمه‌الله نظر إلى ما نظر اليه الشيخ في هذا الصحيح ، فيكون من المفصلين أيضا.

لكن لا يخفى عدم وضوح المراد بما بعد لفظ الغسل بناء على ما فهم الشيخ من الصحيح إلا بتكلف سمج ، إلا أنه لعله لا يقدح في الاستدلال بما قبله ، ولو لا اعتراض الواو بل والإشارة لأمكن بل لتعين أن يكون بفتح الغين من الغسل على معنى أن التيمم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست