على الأرض ، ثم
مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة
على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع
بيمينه » الحديث.
لكنه قد يقال :
إنه لا صراحة فيه كالصحيح أيضا بالتثليث ، بل هما ضربتان ، وان فرق في آلتهما
بالنسبة لليدين ، ولذا نسب اليه القول بالمرتين في جملة من الكتب ، ويؤيده غلبة
اتحاد كلامه مع فقه الرضا عليهالسلام ، والموجود فيه المرتان ، ولعله يجيز هذا التفريق كالشيخ
في الاستبصار ، حيث حمل الصحيح على ذلك ، وقال : إنه لا ينافي القول بالضربتين ،
وكذا الحر في وسائله ، وهو لا يخلو من قوة في خصوص ضربة اليدين ما لم تفت الموالاة
، وان كان المنساق من الأدلة الضرب بهما دفعة ، وفي المعتبر بعد ذكره الصحيح أيضا
« انا لا نمنعه جوازا » انتهى. وليس ذا محل البحث فيه.
نعم قد يقال : إنه
ليس من ذوي الضربتين مطلقا وان نسب اليه ذلك ، لما تقدم عن الأمالي من نسبة
المشهور إلى الإمامية ، مع ان والده عنده بتلك المكانة ، ولظهور تعبيره بمضمون
الصحيح السابق في كونه مستنده ، وذيله قد استدل به الشيخ في تهذيبه واستبصاره على
القول بالتفصيل ، كما عن غيره أيضا ذلك ، وكأنه لما فيه بعد ما تقدم بلا فصل « ثم
» قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين
، وألقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمم بالصعيد ، ولا ينافيه اشتماله
على مسح الذراعين ، فقد يكون والد الصدوق رحمهالله نظر إلى ما نظر اليه الشيخ في هذا الصحيح ، فيكون من
المفصلين أيضا.
لكن لا يخفى عدم
وضوح المراد بما بعد لفظ الغسل بناء على ما فهم الشيخ من الصحيح إلا بتكلف سمج ،
إلا أنه لعله لا يقدح في الاستدلال بما قبله ، ولو لا اعتراض الواو بل والإشارة
لأمكن بل لتعين أن يكون بفتح الغين من الغسل على معنى أن التيمم