قال : هو أحوط
وأولى ، وما نسب إلى المعتبر والذكرى من الاجتزاء بالمرة فهو وهم قطعا كما لا يخفى
على من لاحظهما ، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كالمجلسي في بحاره ، والسيد في
مداركه ، والمحدث البحراني في حدائقه ، والفاضل المعاصر في رياضه ، فاجتزوا بالمرة
في الجميع ، وأعرضوا عما عليه المتأخرون ، بل لعله بين القدماء كان كذلك أيضا ،
كما نسبه في حاشية المدارك إلى أغلبهم ، ويشعر به ما سمعته عن الأمالي وغيره ،
ومنه مع تصريحه به في الفقيه الذي قد ذكر في أوله أنه لا يفتي فيه إلا بما يعلمه
حجة بينه وبين ربه يقوى عدم إرادته غيره من ظاهر الهداية والمقنع ، سيما مع غلبه
تعبيره بهما بمتون الاخبار فلاحظ ، كشيخه الكليني وان اقتصر في ذكر صفة التيمم على
غير المشتمل على المرتين ، إذ لعله كان من الواضحات عنده ، وابن زهرة وان كان في
أول كلامه الاجتزاء بالمرة لكنه قال بعد ذلك : « قد روى أصحابنا ان الجنب يضرب
ضربتين ، إحداهما للوجه ، والأخرى لليدين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك » انتهى. ولعله
يوجبه هنا ، كما ان المرتضى في الجمل قال بعد ذكر ما ظاهره الاجتزاء بالمرة : «
وقد روي أن تيممه ان كان من جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه من الضربة ومسح
الوجه واليدين » ولعل عمله عليها ، على انه نقل عنه في المصباح موافقة المشهور ،
كالمفيد في مقنعته كذلك ، ولم يحضرني الغرية وشرح الرسالة ككلام القديمين والقاضي
، وليس النقل كالعيان ، مع أني لم أعرف من حكاه عن الأخير إلا سيد الرياض ، كما
انه لم يحضرني الأركان ، ولا كلام والد الصدوق المنسوب إليهما القول بالمرتين ، مع
أن المحكي من عبارة الأخير وجوب الثلاث ، كما حكاه في المعتبر عن قوم منا لنا ،
لتعبيره بمضمونصحيح ابن مسلم [١] عن الصادق عليهالسلام عن التيمم « فضرب بكفيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.