responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 186

وبزيادة النجاسة ونحوها ، والبحث الآن في الأول.

هذا كله مع تعذر الإزالة عن باطن اليدين مثلا ولو تجفيفا ، أما مع الاختيار فيجب التجفيف لئلا يتعدى النجاسة للتراب بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، بل وبين غيرهم ، لما عرفت من اشتراط طهارة التراب ، والمناقشة ـ بأن القدر المسلم من اعتبار الطهارة فيه هو عدم سبق نجاسته على الضرب ، أما لو تنجس به فلا ـ ضعيفة جدا ، وأما اشتراط طهارته أي الماسح اختيارا مع عدم التعدي والحجب بل ومعه لغير التراب كما لو جرح بعد الضرب ، واشتراط طهارة الممسوح من الجبهة وظاهر اليدين كذلك فلم أعثر على مصرح بشي‌ء منه من قدماء الأصحاب ، كما لم أعثر على ما يدل عليه بالخصوص من الاخبار ، بل لعل إطلاقها خصوصا ما دل منها على تيمم ذي الجروح والقروح كالفتاوى يقضي بخلافه بعد الأصل.

نعم ظاهر الإرشاد وصريح جامع المقاصد والموجز الحاوي وعن حاشية الإرشاد ـ بل في الثاني القطع به ، وهي من مثله ممن يعمل [١] بالظنيات كالإجماع ـ اشتراط طهارة محل التيمم كصريح الذكرى ، وعن الدروس والبيان والصيمري وصاحب المعالم وتلميذه اعتبارها في محال المسح ، بل في الكفاية أنه المشهور بين المتأخرين.

ومنظومة الطباطبائي وشرح المفاتيح والجعفرية وعن إرشادها اعتبارها في الماسح والممسوح ، ولعله مراد السابقين أيضا وان قصرت بعض عباراتهم عنه ، كما لعله الظاهر من الروض والروضة أيضا ، بل في شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء كما عن الشهيد الأول في حاشيته على القواعد الإجماع على اشتراط طهارة أعضاء التيمم ، ولعله الحجة ان تم ، لا ما في الذكرى من أن التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا ، والمساواة لأعضاء الطهارة المائية ، إذ الأول أخص من المدعى ، بل غير ما سمعت من فرضنا‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « لم يعمل ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست