هذا كله مع تعذر
الإزالة عن باطن اليدين مثلا ولو تجفيفا ، أما مع الاختيار فيجب التجفيف لئلا
يتعدى النجاسة للتراب بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، بل وبين غيرهم ، لما
عرفت من اشتراط طهارة التراب ، والمناقشة ـ بأن القدر المسلم من اعتبار الطهارة
فيه هو عدم سبق نجاسته على الضرب ، أما لو تنجس به فلا ـ ضعيفة جدا ، وأما اشتراط
طهارته أي الماسح اختيارا مع عدم التعدي والحجب بل ومعه لغير التراب كما لو جرح
بعد الضرب ، واشتراط طهارة الممسوح من الجبهة وظاهر اليدين كذلك فلم أعثر على مصرح
بشيء منه من قدماء الأصحاب ، كما لم أعثر على ما يدل عليه بالخصوص من الاخبار ،
بل لعل إطلاقها خصوصا ما دل منها على تيمم ذي الجروح والقروح كالفتاوى يقضي بخلافه
بعد الأصل.
نعم ظاهر الإرشاد
وصريح جامع المقاصد والموجز الحاوي وعن حاشية الإرشاد ـ بل في الثاني القطع به ،
وهي من مثله ممن يعمل [١] بالظنيات كالإجماع ـ اشتراط طهارة محل التيمم كصريح الذكرى
، وعن الدروس والبيان والصيمري وصاحب المعالم وتلميذه اعتبارها في محال المسح ، بل
في الكفاية أنه المشهور بين المتأخرين.
ومنظومة
الطباطبائي وشرح المفاتيح والجعفرية وعن إرشادها اعتبارها في الماسح والممسوح ،
ولعله مراد السابقين أيضا وان قصرت بعض عباراتهم عنه ، كما لعله الظاهر من الروض
والروضة أيضا ، بل في شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء كما عن الشهيد الأول في
حاشيته على القواعد الإجماع على اشتراط طهارة أعضاء التيمم ، ولعله الحجة ان تم ،
لا ما في الذكرى من أن التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا ، والمساواة لأعضاء
الطهارة المائية ، إذ الأول أخص من المدعى ، بل غير ما سمعت من فرضنا
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصحيح « لم يعمل ».