المسألة ، والثاني
موقوف على الدليل ، واحتمال إرادته بذلك عموم البدلية والمنزلة لا وجه له ، لان
البحث في طهارة الأعضاء لا التراب ، إلا أن يراد أنه كما اعتبر في الطهارة بالماء
طهارة الأعضاء فكذا ما كان بمنزلته ، وفيه منع واضح ، بل قد يشهد إطلاق المنزلة
لخلافه.
ولذا مال في
المدارك والحدائق إلى عدم الاشتراط ، وكذا مجمع البرهان ، واليه يرجع ما عن حواشي
السيد عميد الدين إذا كانت النجاسة غير متعدية جاز التيمم وإن كانت يداه نجستين ،
كالمحكي عن ابن فهد أنه اشترط أحد الأمرين الطهارة أو الجفاف بحيث لا يتعدى ، ولو
لا صريح الإجماع السابق المعتضد بظاهره ، وبالقطع من المحقق الذي هو بمنزلته ،
وبالأصل في وجه ، وبمقتضى البدلية على الاحتمال السابق لكان القول بعدم الاشتراط
متجها حتى مع التعدي لغير التراب.
ولقد أجاد في كشف
اللثام حيث قال بعد نقله الاشتراط عن الشهيد : « ولا أعرف دليلا عليه إلا وجوب
تأخير التيمم إلى الضيق ، فيجب تقديم الإزالة كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما
لا يعفى عنها لكنه حكى الإجماع في حاشية الكتاب » انتهى.
وأنت خبير ان ما
استثناه خارج عما نحن فيه من الاشتراط للتيمم من حيث هو ، كما أومأ إليه بتشبيهه ،
على أنه لا يتم بناء على المختار من جوازه في السعة للموقتة أو مع عدم الرجاء ،
وكذا لا يتم في التيمم لغيرها مما لا يعتبر فيه الضيق ، ولو لا أن الشهيد في سند
الإجماع السابق لأمكن منعه على مدعيه ، لما عرفت من خلو عبارات الأصحاب عن ذلك ،
بل إطلاقها سيما مع تعرضهم لما يعتبر فيه قاض بخلافه ، فتأمل جيدا.
ويعتبر العلوق مما
ضرب عليه للمسح على أعضاء التيمم في المشهور بين الأصحاب نقلا مستفيضا وتحصيلا ،
بل في جامع المقاصد الإجماع عليه ، وفي آيات الاحكام للفاضل الجواد الإجماع أيضا
على عدم اعتباره لليدين ، بل في ظاهر المنتهى