responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 179

الميسور بالمعسور ، وبقاء صورة المباشرة ، بل لم أقف على قائل بالأول ، نعم في الأول عن الكاتب يضرب الصحيح بيده ثم يضرب بيدي العليل ، ثم قال : ولم نقف على مأخذه.

قلت : وهو كذلك مع التمكن من ضرب الأرض بيد العليل والمسح بها ، أما مع المكنة من الثاني دون الأول فقد يتجه حينئذ ما ذكره الكاتب ، بل لم يستبعد وجوبه في كشف اللثام.

لكن قد يناقش فيه مع بعد الفرض بعدم صدق المسح حينئذ بالأرض أي بما ضربها به.

كما أنه قد يناقش في الأول أيضا بأصالة البراءة من تلك الكيفية الخاصة ، بل لعل إطلاق الأمر بالتولية يقضي بخلافه إن لم يكن ظاهرا في مباشرة المتولي ، بل قد لا يجتزى بيد العليل ، لعدم استناد المسح اليه بسبب ذلك ، فيكون بالنسبة للعامل كالمسح بآلة أجنبية ، كل ذا مع تركهم هذا التفصيل في الطهارة المائية ، بل ظاهر ما استدل به هناك ـ من أمر الصادق عليه‌السلام [١] الغلمة في الليلة التي كان فيها شديد الوجع بحمله وتغسيله فحمل ووضع على خشبات وغسل ـ عدمه أيضا ، لظهور تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه ، فالأحوط حينئذ إيقاع الكيفيتين إن لم يكن متعينا لتوقف البراءة اليقينية عليه ، فتأمل جيدا.

هذا كله في نفس الترتيب ونحوه ، وأما المرتب فأولها وضع اليدين أو ضربهما على ما يتيمم به من الأرض وغيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الذكرى وصريح جامع المقاصد والمدارك وغيرهما الإجماع عليه ، للنصوص المستفيضة [٢] في كيفيته إن لم تكن متواترة ، وحملها على الغالب ـ من توقف التصاق التراب بالكفين والمسح به على ذلك ، وإلا فيجزئ حتى لو استقبل العواصف بهما ومسح ، كما عن العلامة في النهاية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست