كما في كثير من
العبادات ، اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر من اعتبر الموالاة إفساد التيمم بفوات
المتابعة العرفية ، كما جعله المدار في جامع المقاصد والروض وإن لم تذهب الصورة ،
وفيه بعد تسليم انفكاك ذلك عن محو الصورة تأمل ونظر ، هذا.
وقد قال في
المدارك وسبقه إلى ما يقرب منه في المنتهى : « إنه لو قلنا باختصاص التيمم في آخر
الوقت كانت الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في وقتها » وفيه مع ابتنائه على
التضيق في أمر التضيق أن وجوبها حينئذ خارج عما نحن فيه ، بل تكون حينئذ كوجوب
الموالاة في الغسل عند الضيق ، وأين هو من الوجوب الشرطي.
وكالترتيب
والموالاة في الوجوب المباشرة بالمعني السابق في الوضوء ، كما هو ظاهر عبارة
المصنف وغيره من الأصحاب لعين ما مر فيه من القاعدة وغيرها ، مع ما في كشف اللثام
من الإجماع ظاهرا عليه هنا ، وفي المدارك من نفي الريب عنه ، والمنتهى من نفي
الخلاف فيه عندنا ، فلو يممه غيره مع القدرة لم يجز ، نعم يجوز مع العجز كما في
المبدل منه بلا خلاف لما مر هناك أيضا ، ولقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن مسكين
[١] وغيره في المجدور الذي غسل فمات : « ألا يمموه ان شفى العي السؤال » وفيمرسل
ابن أبي عمير [٢] « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة » كمرسل
الفقيه [٣] عنه عليهالسلام أيضا « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » لكن في غير
النية ، بل يتولاها العليل كالوضوء لما تقدم فيه أيضا ، بل قد يظهر من المدارك
دعوى الإجماع عليه هنا ، إلا أنه قال في جامع المقاصد : « لو نويا كان أولى » قلت
: أي أحوط لظهور انتساب الفعل للعامل.
وهل المراد تيممه
بيدي النائب أو أنه يضرب بيدي العليل ، فيمسح بهما مع الإمكان؟ ظاهر الذكرى وجامع
المقاصد والمدارك أو صريحها الثاني ، لعدم سقوط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٢.