ولعل الأقوى
الاكتفاء كما أن الأقوى الاجتزاء بمجرد الخوف للإعواز على ما هو ظاهر المصنف وغيره
، بل قيل إنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، لظاهر الخبر الأول المنجبر دلالة
بما عرفت مع التسامح. والمؤيد بصريح الرضوي ، وبتعذر العلم به سابقا غالبا ،
وبنظائره من الأبدال الاضطرارية والرخص ، ولا ينافي ذلك ما في الخبر الثاني ، كما
أن ما في الخلاف « لم يجز التقديم إلا إذا كان آيسا » لا يريد به الحصر بالنسبة
إلى ما نحن فيه ، وإلا كان ضعيفا وإن أيده الأصل ، كالمنتهى حيث علقه تارة على
غلبة الظن وأخرى على خوف الإعواز ، فتأمل جيدا. ولعل المنساق من نحو المتن فضلا
عمن علق الحكم على الفوات الاجتزاء في مشروعية التقديم خوف التعذر في وقت الأداء
خاصة ، وهو ما قبل الزوال عندنا ، فلا عبرة بالتمكن في بقية يوم الجمعة فضلا عن
السبت ، فله حينئذ التعجيل ولو علم التمكن فيهما كما عن البيان وروض الجنان
التصريح به ، ونسبه بعض المحققين إلى الأكثر ، ولعله يرجع اليه ما عن الذكرى
والموجز من تقديم التعجيل على القضاء عند التعارض ، والظاهر أنه المنساق من
الأخبار [١] وإن كان المذكور فيها يوم الجمعة الظاهر منه الجميع ، لكن
المراد منه هنا والذي ينصرف اليه انما هو الوقت المعهود المتعارف وقوع الغسل فيه ،
وهو وقت الأداء منه ، ومثل هذه العبارة تقال في المقام من غير استنكار ، ولعله
بهذا يرتفع استظهار الخلاف في المقام من الفقيه والنهاية والمهذب والمعتبر ولجامع
والتلخيص والتحرير والمحرر والدروس من حيث ذكر اليوم فيها كالاخبار وإن كان يؤيده
الأصل وغيره ، إلا أن الأقوى ما ذكرنا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.