ومنه ينقدح حينئذ
أفضلية التعجيل على القضاء لإطلاق الأمر به حينئذ الشامل لصورة التمكن من وقت
القضاء كما ذكرناه. وعموم المسارعة ، واحتمال العكس كما في صلاة الليل بالنسبة
للشاب ضعيف لا دليل عليه ، والقياس لا نقول به كالأمور الاعتبارية الخالية عن
المدارك الشرعية وإن استحسنها العقل ، كاحتمال تقديم بعض صور القضاء على التعجيل ،
كما لو كان بعد الزوال بلا فصل كثير للقرب من وقت الأداء ، وإمكان تعقيب الصلاة له
حينئذ ، ووجود قول أو احتمال بأنه وقت الأداء ، إلى غير ذلك ، فتأمل جيدا.
والاقتصار على
الخميس في العبارة وغيرها يقتضي بعدم الجواز في غيره من الأيام والليالي ، بل ولا
في ليلته ، وهو كذلك لخروجه عن النصوص ، بل في المصابيح الإجماع عليه ، وأما ليلة
الجمعة فعن ظاهر المعظم أنها كذلك ، ولعله لتعليق الحكم على الخميس الذي لا تدخل
ليلة الجمعة فيه حتى لو قلنا بدخول الليالي في أيامها ، لكن قد يقال : إن المراد بذلك
في عباراتهم التحديد لابتداء رخصة التقديم ، كما يكشف عن ذلك ما عن الموجز حيث قال
: « ويعجل من أول الخميس لخائف العوز في الجمعة » وما عن الخلاف والتذكرة من
الإجماع على لحوقها بالخميس ، ويؤيده مع ذلك ما قيل من الأولوية للقرب من الجمعة ،
والاستصحاب الذي لا يعارضه ما دل على عدم الاجتزاء بالغسل المقدم على طلوع الفجر ،
لحمله على المختار دون المضطر تقديما للخاص على العام ، كما يقدم استصحاب النجاسة
أو الحرمة على عمومات الطهارة والحل.
قلت : وفي الجميع
نظر ، إذا الاحتمال في عباراتهم لا يدفع الظهور ، كما أن ظاهر معقدي إجماع الخلاف
والتذكرة على غير ذلك ، لا أقل من تساوي الاحتمالين ، فلاحظ. والأولوية ممنوعة ،
إذ لعل للتماثل أو غيره مدخلية ، والاستصحاب يشكل التمسك به في مثل المقام مما علق
الحكم به على زمان مخصوص ، بل ينبغي القطع بالعدم بناء على ثبوت