وحسن محمد بن
مسلم أو صحيحه [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أجنب في سفره ولم يجد الا الثلج أو ماءا جامدا ،
فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ولا أرى أن يعود الى هذه الأرض التي توبق دينه ».
وفيه ـ مع عدم
صلاحية شيء من ذلك عدا الخبر لإثباته ، بل والخبر لعدم صراحته بل ولا ظهوره في
التيمم به ، لاحتمال إرادة الانتقال الى التيمم بالتراب كما يومي اليه قوله عليهالسلام « بمنزلة الضرورة
» واستبعاد فقدان كل ما يتيمم به حتى الغبار والطين ، سيما مع ترك استفصاله عن ذلك
، وان كان ربما شهد للأول النهي عن العود ، وعد ذلك هلاك الدين ، إذ لا هلاك في
التيمم بالتراب بعد كونه أحد الطهورين ، وأنه مما أمتن الله به على هذه الأمة ـ أنه
مناف لما سمعته سابقا من الإجماع على عدم جواز التيمم بغير الأرض ، ولقد أجاد ابن
إدريس في رد المرتضى بأن الإجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا بالأرض وما يطلق
عليه اسمها ، وما في المنتهى من أن المسلم منه في حال التمكن لا مطلقا في غير
محله.
كل ذا مع ظهور
الخطابات الشرعية كتابا وسنة في انحصار الطهارة بالمائية والتراب ، ووفائهما ببيان
كيفية كل منهما بحيث لا يشارك إحداهما الأخرى ، ومن هنا احتمل بعضهم في الخبر
السابق أن يراد بالتيمم فيه مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج على كيفية المائية
مجازا ، كما أنه احتمل آخر ذلك في كلام المرتضى ومن تبعه ، وهو مع بعده لعدم
القرينة مبني على وجوب ذلك عند الاضطرار وان لم يحصل به مسمى الغسل ، وفيه منع وان
أوجبه الشيخان وابنا حمزة وسعيد ، واختاره في المنتهى والتذكرة والمختلف والحدائق
وعن نهاية الاحكام ، كما أنه استحسنه في كشف اللثام ، ولعله لما دل [٢]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.