responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 149

إذ قد عرفت ان ظاهرها ما قلنا ، كما أنه في التذكرة بعد ذكره كلام ابن حمزة أنه الوجه عندي ان لم يخف فوت الوقت ، وان خاف عمل بقول الشيخ ، إذ لو لم ينزل قول الشيخ على ما ذكرنا لكان فيه أيضا خوف من فوات الوقت ، بل يمكن تنزيل ما في المقنعة أيضا عليه ، بل لعله أقرب فيتحد الجميع ، وان أبيت فهم محجوجون بما عرفت.

والمراد بالوحل في المتن مطلق الطين كما علق الحكم عليه في كثير من الاخبار لا الطين الرقيق وإن فسره به في القاموس ، نعم لا يدخل في الطين عرفا مطلق الأرض الندية والتراب كذلك فيجوز التيمم به اختيارا كما نص عليه الفاضلان في المعتبر والتذكرة ، بل في الثاني « لا يشترط في التراب اليبوسية ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا » انتهى. فهو مع صدق الصعيد الحجة ، مضافا إلى صحيح رفاعة السابق ، لكنه قد يظهر منه تقييد الجواز بعدم التمكن من الجاف ، سيما تعليق ذلك فيه بأنه توسع من الله عز وجل ، إلا أنه يمكن حمله على ما لا ينافي المطلوب من إرادة الاشتراط بالنسبة الى بعض أفراد الاجف وان كان طينا أو غير ذلك ، فتأمل جيدا.

ثم ان ظاهر المصنف وغيره بل صرح به جماعة انحصار ما يتيمم به ولو اضطرارا بما ذكره من المراتب ، فمع عدم شي‌ء منها كان فاقد الطهورين حينئذ ، ويأتي الكلام فيه من غير فرق في ذلك بين أن يجد الثلج والماء الجامد الذي لا يستطيع الغسل به وعدمه ، وفاقا للأكثر وخلافا للمحكي عن مصباح السيد والإصباح والمراسم وظاهر الكاتب ، فأوجبوا التيمم بالثلج مع عدم التمكن حيث لا يوجد غيره ولا يمكن حصول مسمى الغسل به ولو كالدهن ، واختاره في القواعد والموجز الحاوي وعن البيان ، وكأنه للاحتياط ، وما دل [١] على عدم سقوط الصلاة بحال ، واستصحاب التكليف بها ،


[١] الوسائل ـ الباب ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب وجوب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست