responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 109

أنه منزه عن الاحتلام ، كما دلت عليه الأخبار [١] ـ ما في‌خبر السكوني [٢] « ان أبا ذر أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هلكت جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » ‌و‌خبر إسحاق بن عمار [٣] « عن الرجل مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ، فقال : ما أحب أن يفعل ذلك الا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه قال : يطلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قال : فإنه روي عن الصادق عليه‌السلام أن أبا ذر سأل عن هذا فقال ائت أهلك تؤجر ، فقال :يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أؤجر ، قال : كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر » ‌وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك.

نعم قد يستشكل في جوازه بعد الوقت قبل فعل الصلاة وكان يتمكن من الوضوء خاصة ، بل في المنتهى تحريمه كما عن النهاية احتماله ، مع إمكان القول بمنعه فيه بعد تسليم اقتضاء القاعدة التحريم أيضا ، تمسكا بإطلاق الأدلة السابقة من الإجماع وغيره بل في جملة من‌الأخبار [٤] ، وقد تقدم بعضها « عن الرجل يجنب وليس معه إلا قدر ما يكفيه للوضوء ، فقال : يتيمم ».

كل ذا مع ضعف أدلة الخصم بانقطاع الأصل وعدم اقتضاء تعمده سقوط احترامه سيما مع إباحته له ، ومنع الإجماع لمصير الأكثر بعده الى خلافه ، بل هو‌


[١] أصول الكافي باب ( مواليد الأئمة عليهم‌السلام من كتاب الحجة ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست