في الخلاف مدعيا
عليه إجماع الفرقة ، والمفيد في مقنعته ، والصدوق في هدايته ، للأصل وإدخاله الضرر
على نفسه ، والصحيحين السابقين ، وإجماع الفرقة المحكي في الخلاف ، ومرفوعة علي
بن أحمد [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : إن كان أجنب
هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمم » ومرفوعة إبراهيم ابن هاشم [٢] قال : « قال إن
أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان ، وان كان احتلم تيمم ».
لكن المشهور بين
الأصحاب نقلا وتحصيلا عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره ، بل هو مندرج في إطلاق
الإجماعات السابقة على التيمم عند خوف التلف ، ونحوه من ابن زهرة والمصنف والعلامة
وغيرهم ، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه بالخصوص ، حيث قال : لو أجنب مختارا وخشي
البرد تيمم عندنا وهو الحجة ، مضافا الى إطلاق ( وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى ) ونفي العسر والحرج والضرر ، وإرادة اليسر ورفع الضرر
المظنون ، والنهي عن الإلقاء في التهلكة وقتل النفس ، وترك الاستفصال في أخبار
الجروح والقروح وخوف البرد ، مع ظهور بعضها في تعمد الجنابة ، واستقراء موارد سقوط
المائية بأقل من ذلك ، بل غيرها من التكاليف كالصلاة والحج والصوم وغيرها وبأهمية
حفظ النفوس والأبدان عند الشارع من حفظ الأديان ، وعمومية بدلية التراب وطهوريته
واتحاد ربهما وكفايته عشر سنين ، مع أن المتجه على مذهب الخصم حرمةالجنابة والحال
هذه ، وفي المعتبر الإجماع على الإباحة ، للأصل والعمومات كالإذن في إتيان الحرث
متى شاء ، والحرج الشديد في بعض الأحوال لو منع من الجماع ، ويومي اليه ـ زيادة
على ما في الصحيح السابق في أدلة الخصم من إصابة الصادق عليهالسلام ذلك ، لما قيل من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.